للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[والمرأةُ إذا نزل لها البولُ إلى داخلِ فرجها (١) ولم يخرج إلى الظاهر تنتقضُ طهارتُها] (٢)، وكذا إذا نزل لها المنيُّ إلى هذا الموضع وجب عليها الغُسل (٣). (خ) (٤)

وإن خَرج من غيرهما (٥) فإن كان سائلاً ينتقض، وإلا فلا (٦).

نعم إن خرج من الذَّكَر أو فرْج المرأة ريح لم ينقُض (٧). (خ) (٨) (طح) (٩)

الرُّعَاف (١٠) إذا نزل إلى ما لانَ من الأنفِ نقض (١١). (ف) (١٢)


(١) قال العيني: "واعلم أن للمرأة فرجاً داخلاً، وفرجا خارجا، فالداخل بمنزلة الدبر، والخارج بمنزلة الأليتين". ونقل اللّكنوي عن بعض الحنفية أن فرج المرأة على صورةِ الفم؛ فالفرج الداخل كما بين الأسنانِ وجوف الفم، وموضعُ البكارةِ كالأسنان، والفرجُ الخارج كما بين الشَّفتين والأسنان. يُنظر: البناية ١/ ٦٣٦ عمدة الرعاية ٢/ ١١١.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) لأن الفرج الخارج منها بمنزلة الأليتين من الدبر وقد وُجد الخروج فوجب الوضوء في الصورة الأولى، والغسل في الثانية.
يُنظر:: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٨٦، البحر الرائق ١/ ٦٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٤.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٦.
(٥) يعني السبيلين.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٩٠ من هذا البحث.
(٧) لأنه اختلاج لا ريح، أو لأنها لا تنبعث من محل النجاسة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٥، البناية ١/ ٢٧١، فتح القدير ١/ ٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ٩.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧.
(٩) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٣٢، (تحقيق: محمد الغازي). ونصّه: "وإن خرج من الذكر أو من فرج المرأة ريح لم يذكر في ظاهر الرواية ... ، وروي عن محمد أنه قال: إذا خرج من قبل المرأة ريح منتن ينقض الوضوء".
(١٠) الرعاف: الدم يخرج من الأنف. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٣٦٥، المخصص ١/ ٤٨٢.
(١١) لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم). يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٩٠ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ٧٦، الاختيار ١/ ١٠، العناية ١/ ٣٨، البناية ١/ ٢٦٤.
(١٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٧.

<<  <   >  >>