للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القُرَاد (١) إذا مَصَّ من عضوِ إنسانٍ فامتلأ دماً إن كان صغيرا لا ينقض وضوؤه، كما لو مَصَّ الذبابُ أو البعوض، وإن كان كبيراً ينتقض لأن الدّم فيه سائل (٢).

(العَلَقة) (٣) (٤) إذا أخذت بعضِّ إنسانٍ ومصّت حتى امتلأت من دمه؛ بحيث لو سقط لَسَال الدّم انتقض؛ لأن الدّم الذي يخرج بعضِّها سائل (٥).

ولو عضّ الذبابُ فظهر الدّم لا ينقض (٦). (ك) (٧)

ولو غُرز في عُضوه شوكٌ أو إبرةٌ فظهر منه الدّمُ ولم يسِل لم ينتقض (٨). (خ) (٩)

القُرحة (١٠) إذا عُصرت فخرج منها شيءٌ كثيرٌ لكن بحال لو لم يعصرها لا يخرج ينتقض (١١). (خ) (١٢)


(١) القراد: دويبة تعض الإبل، ويُعرف في الطب الحديث بأنه من الطفيليات الخارجية التي تصيب الإبل فتحدث قروحا في مواضع التصاقها من الأماكن العميقة من الجسم، مثل قاع الأذن وتحت الأرجل والذيل. يُنظر: لسان العرب ٣/ ٣٤٨، القاموس المحيط ص ٤٧٨، دليل ومرشد أمراض الإبل لعبدالملك خلف الله ص ١٠.
(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٦١، فتح القدير ١/ ٣٩، البحر الرائق ١/ ٣٥، الفتاوى الهندية ١/ ١١، الدر المختار ص ٢٤.
(٣) في النسخ الثلاث: كالعلقة، والصواب هو المثبت لأجل استقامة الكلام، ولموافقته مصدر المؤلف.
(٤) العلقة: دويبة حمراء تكون في الماء تعلق بالبدن وتمص الدم، وتعرف حديثاً بدودة العلق، تعيش في المياه العذبة كالبرك ونحوها. يُنظر: العين ١/ ١٦١، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٩٠، لسان العرب ١٠/ ٢٦٧، أساسيات علم الطفيليات لإسماعيل مسلم ص ٢٤٥.
(٥) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٦١، فتح القدير ١/ ٣٩، البحر الرائق ١/ ٣٥، الفتاوى الهندية ١/ ١١.
(٦) لأن الدم لا يسيل بذلك، كما في عضّ القُراد لو كان صغيرا.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٦١، فتح القدير ١/ ٣٩، البحر الرائق ١/ ٣٥، الفتاوى الهندية ١/ ١١.
(٧) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٨/أ).
(٨) لما سبق من التعليل في عدم الانتقاض بالعضّ إذا كان الدم الظاهر قليلا.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧.
(١٠) القرحة: الجراحة، وقيل: عضُّ السلاح ونحوه مما يجرح بالبدن. يُنظر: لسان العرب ٢/ ٥٧٧، تاج العروس ٦/ ٤٤.
(١١) لأنّ هذا الدم مُخرَج لا خارج، وهذا الذي في الهداية والظهيرية كما ذكر المؤلف واختاره صاحب الدرر والملتقى كما نقله عنهم ابن عابدين.
يُنظر: البناية ١/ ٢٧١، البحر الرائق ١/ ٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٦، عمدة الرعاية ١/ ٣١٧.
(١٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧.

<<  <   >  >>