(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٦١، فتح القدير ١/ ٣٩، البحر الرائق ١/ ٣٥، الفتاوى الهندية ١/ ١١، الدر المختار ص ٢٤. (٣) في النسخ الثلاث: كالعلقة، والصواب هو المثبت لأجل استقامة الكلام، ولموافقته مصدر المؤلف. (٤) العلقة: دويبة حمراء تكون في الماء تعلق بالبدن وتمص الدم، وتعرف حديثاً بدودة العلق، تعيش في المياه العذبة كالبرك ونحوها. يُنظر: العين ١/ ١٦١، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٩٠، لسان العرب ١٠/ ٢٦٧، أساسيات علم الطفيليات لإسماعيل مسلم ص ٢٤٥. (٥) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٦١، فتح القدير ١/ ٣٩، البحر الرائق ١/ ٣٥، الفتاوى الهندية ١/ ١١. (٦) لأن الدم لا يسيل بذلك، كما في عضّ القُراد لو كان صغيرا. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٦١، فتح القدير ١/ ٣٩، البحر الرائق ١/ ٣٥، الفتاوى الهندية ١/ ١١. (٧) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٨/أ). (٨) لما سبق من التعليل في عدم الانتقاض بالعضّ إذا كان الدم الظاهر قليلا. (٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧. (١٠) القرحة: الجراحة، وقيل: عضُّ السلاح ونحوه مما يجرح بالبدن. يُنظر: لسان العرب ٢/ ٥٧٧، تاج العروس ٦/ ٤٤. (١١) لأنّ هذا الدم مُخرَج لا خارج، وهذا الذي في الهداية والظهيرية كما ذكر المؤلف واختاره صاحب الدرر والملتقى كما نقله عنهم ابن عابدين. يُنظر: البناية ١/ ٢٧١، البحر الرائق ١/ ٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٦، عمدة الرعاية ١/ ٣١٧. (١٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧.