للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الهداية (١)، والظهيري (٢): لا ينتقض (٣).

المجبوبُ (٤) إذا ظهر البولُ من مَبالِه وهو يقدر على إمساكه وإرساله متى شاء ينقض؛ لأنه بولٌ (٥)، وإن كان لا يقدر على إمساكه لا ينقض ما لم يسل (٦).

الدُّودة إذا سقطت من الأنف لا ينقضُ الوضوء (٧).

ولو كان به دَماميل أو جُدري (٨) فتوضّأ وبعضُها سائلٌ فسال الذي لم يكن سائلاً نقض، وإنها بمنزلة القُروح لا بمنزلة قرُحٍ واحد (٩).

ولو كان الكلُّ سائلاً فانقطع البعض، فالعذر باقٍ اعتباراً للانتهاء بالابتداء، كما إذا سال من المنخرين ثم انقطع أحدهما (١٠). (ف) (١١)


(١) الهداية ١/ ١٩.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٩/أ).
(٣) لأن النقض متعلقٌ بالخارج النجس سواء كان مخرَجا أو خارجاً، وهذا الذي اختاره السرخسي، وصححه في الكافي، وفتح القدير، والبزّازيّة، كما نقله عنهم اللكنوي في عمدة الرعاية.
يُنظر: البناية ١/ ٢٧١، البحر الرائق ١/ ٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٦، عمدة الرعاية ١/ ٣١٧.
(٤) المجبوب: الخصي الذي قد استؤصل ذكره وأنثياه. يُنظر: لسان العرب ١/ ٢٤٩، طلبة الطلبة ص ٤٧.
(٥) يُنظر: البناية ١/ ٢٧٠، البحر الرائق ١/ ٣٢.
(٦) لأنّه كالجرح.

يُنظر: البناية ١/ ٢٧٠، فتح القدير ١/ ٣٨، البحر الرائق ١/ ٣٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٠.
(٧) لعدم نجاستها، ولقلة الرطوبة التي معها بخلاف الخارجة من الدبر.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨، المحيط البرهاني ١/ ٥٠، البناية ١/ ٢٧١، البحر الرائق ١/ ٤٥.
(٨) الجدري: قروح تنفط عن الجلد. يُنظر: العين ٦/ ٧٤، المخصص ١/ ٤٨٢.
(٩) كما لو سال الدم من أحد منخريه فتوضأ، ثم سال من المنخر الآخر فعليه الوضوء أيضاً.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨، المحيط البرهاني ١/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ٦٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٧.
(١٠) يُنظر: الأصل ١/ ٢٩٩، المبسوط ٢/ ٢١، بدائع الصنائع ١/ ٢٨، فتح القدير ١/ ١٨٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٧.
(١١) لم أجده بهذا النص، لكن الذي جاء فيه: "رجلٌ يسيل الدم من أحد منخريه فتوضأ والدم سائل ثم احتبس من الدم وسال من المنخر الآخر نقض الوضوء ولو كان به جدري بعضها يسيل وبعضها ليس بسائل فتوضأ فسال الذي لم يكن سائلاً نقض الوضوء فإنه بمنزلة القروح لا بمنزلة جرح واحد". يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٣٧.

<<  <   >  >>