(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٣. (٣) لأنّه يملك نصاباً فاضلاً عن حاجته، فلا تحل له الزكاة. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٥، البناية ٣/ ٤٧٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٢٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٩. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٥. (٥) لأنه في الوجه الأول فاضل عن حاجته، بخلاف الوجه الثاني، وهذا المختار في الفتح، والنهر، ومجمع الأنهر. يُنظر: البناية ٢/ ٤٨٢، فتح القدير ٢/ ١٦٣، النهر الفائق ١/ ٤١٥، مجمع الأنهر ١/ ٢٢٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٥. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٣. (٧) لأن الشهر هو العدل فيما يدخر الناس لأنفسهم قوتاً، وكان ما وراء ذلك فاضلاً عن حاجته. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٨، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٧، البناية ٣/ ٤٦٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٨. (٨) لأنه يستحق الصرف إلى الكفاية فيلحق ملكه له في الصيف بالعدم.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٧، فتح القدير ٢/ ٢٧٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٨. (٩) الضيعة: العقار. يُنظر: الصحاح ٣/ ١٢٥٢، لسان العرب ٨/ ٢٣٠. (١٠) لأن هذه الحوانيت والدور مشغولة بحاجته، وغلتها لا تكفي لقوته وقوت عياله فاستحق الزكاة. يُنظر: البناية ٣/ ٤٦٥، فتح القدير ٢/ ٢٧٨، مجمع الأنهر ١/ ٢٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٨.