للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بحاجته (١). (خ) (٢)

وكذا لو كان عنده من المصاحف وهو يحتاج إليه، وإن كان لا يحتاج إليه وهو يساوي مائتي درهمٍ لا يجوز صرف الزكاة إليه، ولا له أخذُ الزكاة (٣). (ف) (٤)

فإن كانت له نسختان من كتاب النّكاح، أو الطّلاق، إن كان كلاهما تصنيفَ مصنّفٍ واحدٍ أحدهما يكون نصاباً ففيه الزكاة، هو المختار، وإن كان كلُّ واحدٍ من تصنيفِ مصنّفٍ آخر لا زكاة فيهما (٥). (خ) (٦)

وإن كان عنده طعامُ شهرٍ وهو يساوي مائتي درهم يجوز صرف الزكاة إليه، وان كان أكثر من شهر لا يجوز (٧).

ولو كان له كسوة الشتاء تساوي مائتي درهم وهو لا يحتاج إليها في الصّيف يجوز له أخذ الزكاة (٨).

وكذا لو كان له حوانيت، أو دارٌ غلَّته تساوي ثلاثة آلاف، وغلَّتها لا تكفي لقوته، وقوت عياله، يجوز صرف الزكاة إليه، وكذا لو كان له ضَيعةٌ (٩) تساوي ثلاثة آلاف، ولا يخرج منها ما يكفي له ولعياله يجوز له أخذ الزكاة (١٠).


(١) يُنظر: العناية ٢/ ١٣٩، البناية ٣/ ٣٠٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٢، النهر الفائق ١/ ٤١٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٩.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٣.
(٣) لأنّه يملك نصاباً فاضلاً عن حاجته، فلا تحل له الزكاة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٥، البناية ٣/ ٤٧٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٢٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٩.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٥.
(٥) لأنه في الوجه الأول فاضل عن حاجته، بخلاف الوجه الثاني، وهذا المختار في الفتح، والنهر، ومجمع الأنهر.
يُنظر: البناية ٢/ ٤٨٢، فتح القدير ٢/ ١٦٣، النهر الفائق ١/ ٤١٥، مجمع الأنهر ١/ ٢٢٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٥.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٣.
(٧) لأن الشهر هو العدل فيما يدخر الناس لأنفسهم قوتاً، وكان ما وراء ذلك فاضلاً عن حاجته.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٨، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٧، البناية ٣/ ٤٦٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٨.
(٨) لأنه يستحق الصرف إلى الكفاية فيلحق ملكه له في الصيف بالعدم.

يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٧، فتح القدير ٢/ ٢٧٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٨.
(٩) الضيعة: العقار. يُنظر: الصحاح ٣/ ١٢٥٢، لسان العرب ٨/ ٢٣٠.
(١٠) لأن هذه الحوانيت والدور مشغولة بحاجته، وغلتها لا تكفي لقوته وقوت عياله فاستحق الزكاة.
يُنظر: البناية ٣/ ٤٦٥، فتح القدير ٢/ ٢٧٨، مجمع الأنهر ١/ ٢٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٨.

<<  <   >  >>