(٢) لأن الحاجة هي المعتبرة وقد وجدت؛ لأنه فقير يدا وإن كان غنيا ظاهراً. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٩، النهر الفائق ١/ ٤٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٤. (٣) لأن يده زائل عن ماله، فكان بمنزلة ابن السبيل. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٩، النهر الفائق ١/ ٤٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٤. (٤) لأن ماله في يده معنى؛ لأنه يمكنه أخذه متى شاء بواسطة إقامة البينة. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٩، النهر الفائق ١/ ٤٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٤. (٥) لأن قبل الحلف الوصول إليه مأمول، وبعد ذلك وقع اليأس عنه بحكم الظاهر، فيحل له الأخذ. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٩، النهر الفائق ١/ ٤٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٤. (٦) لأنها إن كانت فقيرة لا تعد غنية بيسار زوجها، وبقدر النفقة لا تصير موسرة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٠، الهداية ١/ ١١٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٣، البناية ٣/ ٤٧٠. (٧) لأن الصغير يُعدّ غنياً بغنى أبيه عرفاً، حتى لا تجب نفقته إلا على الأب، بخلاف الكبير فإنه لا يعد غنياً بغنى أبيه. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٠، بدائع الصنائع ٢/ ٤٧، الهداية ١/ ١١١، الاختيار ١/ ١٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٣. (٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٣.