للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان له دارٌ فيها بستانٌ، والبستان يساوي مائتي درهم، قالوا: إن لم يكن في البستان ما فيه مرافق الدار من المطبخ، والمغتسل، لا يجوز صرف الزكاة إليه، وهو بمنزلة من له متاعٌ وجواهر (١).

والذي له دينٌ مؤَجّلٌ على إنسانٍ إذا احتاج إلى النّفقة يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حُلول الأجل (٢).

وإن كان الدَّينُ غيرَ مؤجّلٍ فإن كان من عليه الدين معسراً يجوز له أخذ الزكاة (٣).

وإن كان المديون موسراً معترفاً لا يحلّ له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان جاحداً وله على الدَّين بينةٌ عادلةٌ (٤).

وإن لم يكن له بيّنةٌ عادلةٌ لا يحلّ له أخذ الزكاة ما لم يُدفع الأمر إلى القاضي فيُحلّفُه، فإذا حَلَّفه وحلف، بعد ذلك يحلّ له أخذ الزكاة (٥).

ويجوز دفع الزكاة إلى فقيرةٍ زوجُها موسرٌ، فُرض لها النّفقة، أو لم يُفرض (٦).

ولا يجوز إلى صغيرٍ والدُه غنيٌّ، بخلاف ما إذا كان كبيراً فإنّه يجوز (٧). (ف) (٨)


(١) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦٧، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٥، البريقة المحمودية ٥/ ٤٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٩.
(٢) لأن الحاجة هي المعتبرة وقد وجدت؛ لأنه فقير يدا وإن كان غنيا ظاهراً.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٩، النهر الفائق ١/ ٤٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٤.
(٣) لأن يده زائل عن ماله، فكان بمنزلة ابن السبيل.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٩، النهر الفائق ١/ ٤٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٤.
(٤) لأن ماله في يده معنى؛ لأنه يمكنه أخذه متى شاء بواسطة إقامة البينة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٩، النهر الفائق ١/ ٤٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٤.
(٥) لأن قبل الحلف الوصول إليه مأمول، وبعد ذلك وقع اليأس عنه بحكم الظاهر، فيحل له الأخذ.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٩، النهر الفائق ١/ ٤٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٤.
(٦) لأنها إن كانت فقيرة لا تعد غنية بيسار زوجها، وبقدر النفقة لا تصير موسرة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٠، الهداية ١/ ١١٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٣، البناية ٣/ ٤٧٠.
(٧) لأن الصغير يُعدّ غنياً بغنى أبيه عرفاً، حتى لا تجب نفقته إلا على الأب، بخلاف الكبير فإنه لا يعد غنياً بغنى أبيه.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٠، بدائع الصنائع ٢/ ٤٧، الهداية ١/ ١١١، الاختيار ١/ ١٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٣.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٣.

<<  <   >  >>