(٢) حكاه ابن حزم، والكاساني، وابن القطان، وغيرهم. يُنظر: مراتب الإجماع ص ٣٩، الإقناع لابن القطان ١/ ٢٢٦، بدائع الصنائع ٢/ ٧٥. (٣) يُنظر: المبسوط ٣/ ١٣١، بدائع الصنائع ٢/ ٨٨، الهداية ١/ ١١٦، تبيين الحقائق ١/ ٣١٣، فتح القدير ١/ ٢٦٨. (٤) لأن صوم رمضان بمنزلة عبادات متفرقة؛ لأنه تخلل بين يومين زمان لا يصلح للصوم لا قضاء ولا أداء وهو الليالي فصار كالصلوات. يُنظر: الهداية ١/ ١١٦، تبيين الحقائق ١/ ٣١٣، العناية ٢/ ٣٠٢، فتح القدير ٢/ ٣٠٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩٦. (٥) الاختيار ١/ ١٢٥. (٦) أمّا الإسلام فلأن الكافر ليس أهلا للعبادة، وأمّا العقل والبلوغ؛ فلأن الصبي والمجنون غير مخاطبين. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٠، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣، الاختيار ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٣١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٦. (٧) أما النذر فلقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [سورة الحج، آية (٢٩)]، وأمّا الكفارات فلآيات منها: قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة، من الآية (٤)]. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣١٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٦، البحر الرائق ٢/ ٢٧٧، مراقي الفلاح ص ٢٣٥. (٨) أمّا حرمة صوم العيدين فلما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر]، (٣/ ٤٢:برقم ١٩٩١) عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يوم الفطر والنحر". وأمّا حرمة صيام أيام التشريق فلما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق]، (٣/ ٤٤: برقم ١٩٩٧) عن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهم، قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي". يُنظر: النتف في الفتاوى ص ١٤٦، البناية ٤/ ١١٣، فتح القدير ٢/ ٣٠٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٢. (٩) الاختيار ١/ ١٢٥.