للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبالسنة، وهو قوله عليه السّلام: "صُوموا شهركم" (١).

وعليه إجماع الأمة (٢).

وسبب وجوبه: الشهر؛ لإضافته إليه، يقال: صومُ رمضان، ولتكرره بتكرار الشهر (٣).

وكلُّ يومٍ سببُ وجوب صومه (٤). (اخ) (٥).

وصوم رمضان فريضةٌ على كل مسلمٍ، عاقلٍ، بالغٍ، أداءً، وقضاءً (٦).

وصومُ النّذور والكفارات واجبٌ، وما سواه نفل (٧).

وصومُ العيدين وأياّم التشريق حرام (٨). (اخ) (٩)


(١) جزء من حديث أخرجه الترمذي في سننه، [أبواب الصلاة، باب ما ذكر في فضل الصلاة]، (١/ ٧٥٥:برقم ٦١٦). صحّحه الترمذي، والحاكم، والألباني. يُنظر: سنن الترمذي ١/ ٧٥٥، المستدرك ١/ ٥٢، السلسلة الصحيحة ٢/ ٥٢٤.
(٢) حكاه ابن حزم، والكاساني، وابن القطان، وغيرهم. يُنظر: مراتب الإجماع ص ٣٩، الإقناع لابن القطان ١/ ٢٢٦، بدائع الصنائع ٢/ ٧٥.
(٣) يُنظر: المبسوط ٣/ ١٣١، بدائع الصنائع ٢/ ٨٨، الهداية ١/ ١١٦، تبيين الحقائق ١/ ٣١٣، فتح القدير ١/ ٢٦٨.
(٤) لأن صوم رمضان بمنزلة عبادات متفرقة؛ لأنه تخلل بين يومين زمان لا يصلح للصوم لا قضاء ولا أداء وهو الليالي فصار كالصلوات.
يُنظر: الهداية ١/ ١١٦، تبيين الحقائق ١/ ٣١٣، العناية ٢/ ٣٠٢، فتح القدير ٢/ ٣٠٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩٦.
(٥) الاختيار ١/ ١٢٥.
(٦) أمّا الإسلام فلأن الكافر ليس أهلا للعبادة، وأمّا العقل والبلوغ؛ فلأن الصبي والمجنون غير مخاطبين.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٠، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣، الاختيار ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٣١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٦.
(٧) أما النذر فلقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [سورة الحج، آية (٢٩)]، وأمّا الكفارات فلآيات منها: قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة، من الآية (٤)].
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣١٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٦، البحر الرائق ٢/ ٢٧٧، مراقي الفلاح ص ٢٣٥.
(٨) أمّا حرمة صوم العيدين فلما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر]، (٣/ ٤٢:برقم ١٩٩١) عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يوم الفطر والنحر". وأمّا حرمة صيام أيام التشريق فلما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق]، (٣/ ٤٤: برقم ١٩٩٧) عن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهم، قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي".
يُنظر: النتف في الفتاوى ص ١٤٦، البناية ٤/ ١١٣، فتح القدير ٢/ ٣٠٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٢.
(٩) الاختيار ١/ ١٢٥.

<<  <   >  >>