يُنظر: الهداية ١/ ١٧، العناية ١/ ٤٥، البحر الرائق ١/ ٣٨، مجمع الأنهر ١/ ١٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٠. (٢) الخلاصة في الفتاوى، ١/ ١٥. (٣) ولم يقيد بملء الفم؛ لأن المعدة ليست بموضع الدم؛ فخروج الدم إنما هو من قرحة في الجوف، فإذا سال بقوة نفسه إلى موضع يلحقه حكم التطهير كان ناقضا للوضوء كالسائل من جرح في الظاهر. يُنظر: المبسوط ١/ ٧٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٠، بدائع الصنائع ١/ ٢٧، فتاوى قاضيخان ١/ ١٧، البناية ١/ ٢٧٧. (٤) ولو كثيرا، ووجه ذلك: طهارته وعدم تخلل النجاسة فيه. يُنظر: الأصل ١/ ١٦٩، المبسوط ١/ ٧٥، الهداية ١/ ١٧، الاختيار ١/ ١٠، البناية ١/ ٢٧٦، فتح القدير ١/ ٤٦. (٥) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٤٢، (تحقيق: محمد الغازي). (٦) أما الإغماء فلأنه في استرخاء المفاصل واستطلاق الوكاء فوق النوم مضطجعا، وذلك حدث فهذا أولى، وأما الجنون فلأن المبتلى به يحدث حدثا، ولا يشعر به فأقيم السبب مقام المسبب، والسُّكر الذي يستر العقل في معنى الجنون في عدم التمييز. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠، المحيط البرهاني ١/ ٦٩، العناية ١/ ٥٠، فتح القدير ١/ ٥٠، عمدة الرعاية ١/ ٣٤. (٧) لأن الوضوء واجب بخروج النجس، والدم كذلك، وهو داخل في انتقاض الطهارة بخروج النجاسة من البدن إلى موضع يلحقه التطهير. يُنظر: الأصل ١/ ٤٨، التجريد ١/ ١٩٤، المبسوط ١/ ٨٣، الغرة المنيفة ص ٢٤، مراقي الفلاح ص ٣٩. (٨) الخلاصة في الفتاوى، ١/ ١٥.