للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(والغَرَبُ) (١) (٢) في العينِ بمنزلة الجرح، فما يسيل منه ينقض الوضوء، بخلاف (الدَّمع) (٣) (٤). (ف) (٥)

الأعمى ومن بعينه رَمَد (٦) إذا سال الدمع ينبغي أن يتوضأ لوقت كل صلاة (٧). (خ) (٨)

والقيءُ متى كان مِلءَ الفم نقض، وإن كان دونه لا، سواء كان مِرّةً (٩)، أو طعاماً، أو ماءً (١٠).

وحد (المْلآن) (١١): ألّا يمكنه إمساكه إلا بمشقة (١٢).


(١) في (أ): والقذر.
(٢) الغرب بفتح الراء وسكونها: ورمٌ يخرج في مآقي العين. يُنظر: تهذيب اللغة ٨/ ١١٧، مقاييس اللغة ٤/ ٤٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٨.
(٣) في (ج): الدم.
(٤) لخوف أن يكون ما يخرج من الغرب صديدا وهو نجس، بخلاف الدمع.
يُنظر: البناية ١/ ٢٦٧، فتح القدير ١/ ٣٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٨.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٧.
(٦) الرمد: وجع العين وانتفاخها. يُنظر: العين ٨/ ٣٨، لسان العرب ٣/ ١٨٥.
(٧) يعني أنّه ينقض لاحتمال أن يكون قيحا أو صديدا، فإن استمرّ صار صاحب عذرٍ كالمستحاضة ونحوها يتوضأ لكل صلاة، وقد نظّر ابن الهمام هذا قائلاً: هذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب، فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض؛ إذا اليقين لا يزول بالشك.
يُنظر: البناية ١/ ٢٦٨، فتح القدير ١/ ١٨٥، درر الحكام ١/ ١٦، النهر الفائق ١/ ٥٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٧.
(٨) الخلاصة في الفتاوى، ١/ ١٧.
(٩) المِرّة: بالكسر إحدى الطبائع الأربع أو أمزجة البدن، وهي: الدم، والمرة السوداء، والمرة الصفراء، والبلغم. يُنظر: لسان العرب ٥/ ١٦٨، القاموس المحيط ١/ ٤٧٤، البناية شرح الهداية ١/ ٢٧٧.
(١٠) لحديث عائشة مرفوعاً: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم). يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٩٠ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ٧٤، الغرة المنيفة ص ٢٣، فتح القدير ١/ ٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٨.
(١١) في (ب): الملاء. والمثبت أجود من جهة اللغة، ويكون اسم فاعل بتقدير: "وحدّ الفم المَلآن"
(١٢) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٧٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٩ الاختيار ١/ ١٠، فتح القدير ١/ ٣٤، درر الحكام ١/ ١٣.

<<  <   >  >>