للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا تبيّن الخنثى أنّه رجلٌ أو امرأةٌ فالفرج الآخَر زائدٌ لا ينقض الوضوء بالخروج منه ما لم يسل (١). (ف) (٢)

العِرْق المدني (٣) الذي يقال له بالفارسية (رشته) (٤) هو بمنزلة الدودة (٥)، فإن كان الماءُ يَسيل منه ينقض (٦).

الدم إذا عَلا على رأس الجرح لا ينقضُ وإن أخذ أكثر من رأس الجرح (٧).

والماء إذا دخل الجرحَ ثم خرج لم يضر (٨).

ولو ألقى الترابَ على رأس الِجراحة حتى لا يسيل ولو لم يفعل سال ينقضُ؛ لانتقال الدّم إلى التراب (٩). (خ) (١٠)


(١) يعني أنّ الفرج الآخر بمنزلة الجرح كما في خزانة الأكمل ١/ ١٥٣ والفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٤، فلا نقض إلا بالسيلان.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٧.
(٣) نسبة إلى المدينة النبوية لكثرته بها، وهو بثرة تظهر في سطح الجلد تنفجر عن عِرْق يخرج كالدودة شيئاً فشيئاً، ويُعرف اليوم بمرض "التنينات" يُنظر: معجم مقاليد العلوم للسيوطي ص ١٩٦، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٩٣، تاريخ طب الأطفال عند العرب لمحمود الحاج قاسم ص ٨٤.
(٤) قد فسّره المؤلف بما ذكره أول كلامه.
(٥) يعني في عدم النقض لأنّه طاهر كما هو المفهوم من سياق كلامه، وكما قرره غيره من الحنفية. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧، المحيط البرهاني ١/ ٥٠، فتح باب العناية ١/ ٤٤.
(٦) لوجود السيلان عن رأس الجرح.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٠، العناية ١/ ٥٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٨، مراقي الفلاح ص ٥٠.
(٧) لأن الدم إذا علا على الجرح ولم يسل فهو في محله، ولا حكم للنجس ما دام في محله.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٥، المحيط البرهاني ١/ ٥٨.
(٨) لأن الخارج ماء، وليس بنجس.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٦٠، البناية ١/ ٢٧١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٥، البحر الرائق ١/ ٤٥.
(٩) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧، فتاوى قاضيخان ١/ ١٧، المحيط البرهاني ١/ ٦٠، البحر الرائق ١/ ٣٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩.
(١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧.

<<  <   >  >>