للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلٌ أقْلَفٌ (١) خرج البولُ من ذكره حتى صار في قُلْفته (٢) نقض، وصار بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها ولم يظهر (٣). (طح) (٤)

ولو اسْتعَطَ (٥) ثم خرج من الفم ينقض (٦).

وإن خرجت من الأُذُن لا (٧).

وإذا أدخل أصبعه في أنفه فدَمِيت أصبعه إن نزل الدّم في قَصَبة الأنف (٨) نقض، وإن كان من داخل الأنف لا (٩). (ظ) (١٠)


(١) الأقلف: الذي لم يختتن. يُنظر: المحكم ٦/ ٤١٥، المغرب ص ٣٤٣.
(٢) القُلفة: الجلدة التي تستر الحشفة، وهي التي تُقطع من ذكر الصبي. يُنظر: الفصيح ص ٢٩٩، لسان العرب ٩/ ٢٩٠.
(٣) لتعلق النقض بالخروج، وقد حصل في الصورتين.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، الفتاوى البزازية ١/ ١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٥.
(٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٣٥، (تحقيق: محمد الغازي).
(٥) استعط: أي صبّ شيئا في أنفه من دواء ونحوه. يُنظر: المخصص ١/ ٤٩٢، لسان العرب ٧/ ٣١٤.
(٦) لأن ما يخرج من الفم لا يخرج إلا بعد الوصول إلى الجوف، وبوصوله إلى الجوف حصل له تغير وفساد واستحالة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٧، البحر الرائق ١/ ٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٠.
(٧) لأن الرأس ليس موضع الأنجاس.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٧، البحر الرائق ١/ ٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٠.
(٨) قصبة الأنف: عظمه. يُنظر: العين ٥/ ٦٧، الصحاح ١/ ٢٠٦، طلبة الطلبة ص ٣.
(٩) لأن النجاسة في الصورة الثانية لم تصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير بخلاف الأولى، وفي الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٧: إن خرج الدم من أنفه إلى موضع يجب إيصال الماء إليه في الجنابة يجب عليه الوضوء؛ لأن الدم يكون خارجاً من الباطن إلى الظاهر.
يُنظر: المبسوط ١/ ٨٣، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٧، المحيط البرهاني ١/ ٥٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٥.
(١٠) الفتاوى الظهيرية (٩/ب).

<<  <   >  >>