للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو حَشى قطنةً في إحليله ثم غيَّبها ثم أخرجها نقضَ وإن كانت يابسة (١).

المرأةُ إذا وضعت الكُرْسَف (٢) في الفرج الدّاخل ثم سقط نقض (٣). (ظ) (٤)

إذا خاف الرّجُل خروجَ البول فحشى إحليله بقطنةٍ ولولا القطنة لخرج منه البولُ فلا بأس به، ولا ينتقض وضوؤه ما لم يظهر البول على القطنة (٥). (خ) (٦)

المتوضئُ إذا عضَّ شيئاً فوجد فيه أثرَ الدَّم لا ينقض مالم يَعرِف السيلان، وكذا في الخِلال (٧) والاستياك، فلو بزق (٨) وأخذ بكمِّه فههنا ثلاث مسائل: انتقاضُ الوضوء، وتنجُّسُ الثوب، وفسادُ الصَّوم، إن كان الدم مغلوباً (٩) لا ينتقض [الوضوءُ] (١٠) ولا يتنجَّس الثوب ولا يفسدُ صومُه، وإن كان الدم غالباً أو مساوياً نقض وأفسد ونجّس (١١)، ولو كان في البزاق عروقُ الدم فهو عفو (١٢).

(ظ) (١٣)


(١) يُنظر: عيون المسائل للسمرقندي ص ١٥، المبسوط ٣/ ١٥١، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٨.
(٢) الكرسف: القطن. يُنظر: العين ٥/ ٤٢٦، تهذيب اللغة ١٠/ ٢٢٩.
(٣) لأنه لا يخلو عن نجاسة بعد سقوطه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٨.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٩/أ).
(٥) لأنّه لم يخرج، والنقض متعلق بالخروج.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، البناية ١/ ٢٧١، فتح القدير ١/ ٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٠.
(٦) الخلاصة في الفتاوى، ١/ ١٦.
(٧) الخِلال: العود الذي يُتَخَلَّلُ به، والجمع أخلّة. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٦٨٧، لسان العرب ١١/ ٢١٤.
(٨) يعني بعد العضّ.
(٩) علامة كون الدم غالباً أو مساوياً أن يكون أحمر، وعلامة كونه مغلوبا أن يكون أصفر. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٧.
(١٠) ساقطة من: (أ) و (ب).
(١١) اعتبارا بالغالب في المسألتين.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٩.
(١٢) لأنه يسير.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٦٦، البحر الرائق ١/ ٣٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٩.
(١٣) الفتاوى الظهيرية (٩/ب).

<<  <   >  >>