للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلٌ جُنّ في رمضان كلّه فليس عليه قضاؤه، وإن أفاق شيئاً منه فعليه القضاء (١).

وإن أغمي عليه في رمضان كلّه فعليه قضاؤه (٢).

وإن أغمي عليه في أول ليلةٍ من رمضان عليه القضاء غيرَ يومِ تلك الليلة، وهذا إذا نوى في تلك الليلة قبل الإغماء (٣).

غلامٌ بلغ في النّصف من رمضان في نصف النّهار لا يأكل بقية يومه (٤)، ويلزمه صومُ ما بقي من الشّهر (٥).

وإن كان أكل في ذلك اليوم لا يلزمه القضاء (٦).

وإن كان (٧) ذلك قبل الزوال، ولم يكن أكل شيئاً فنوى الصوم قبل الزوال لا يجوز صومه عن الفرض، بل عن التطوع؛ لأنّه كان أهلاً للتطوع في أوّل اليوم (٨).


(١) للحرج والمشقة في الوجه الأول دون الثاني.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٨٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٠، بدائع الصنائع ٢/ ٨٨، الهداية ١/ ١٢٥، الغرة المنيفة ص ٦٥.
(٢) لأن الإغماء نوع مرض يضعف القوى ولا يزيل العقل، فيصير عذراً في التأخير لا في الإسقاط.
يُنظر: الهداية ١/ ١٢٥، البناية ٤/ ٩٥، فتح القدير ٢/ ٣٦٦، مجمع الأنهر ١/ ٢٥٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٨.
(٣) لوجود حقيقة الصوم فيه، وهو الإمساك المقرون بالنية.
يُنظر: الهداية ١/ ١٢٥، العناية ٢/ ٣٦٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٤، البناية ٤/ ٩٤، فتح القدير ٢/ ٣٦٦.
(٤) لأن زمان رمضان وقتٌ شريفٌ فيجب تعظيم هذا الوقت بالقدر الممكن، فإذا عجز عن تعظيمه بتحقيق الصوم فيه يجب تعظيمه بالتشبه بالصائمين قضاء لحقه بالقدر الممكن إذا كان أهلا للتشبه ونفيا لتعريض نفسه للتهمة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٣، الهداية ١/ ١٢٦، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٨، الاختيار ١/ ١٣٥.
(٥) لتحقق السبب، وهو شهود الشهر، والأهلية والبلوغ.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٤٧، الهداية ١/ ١٢٦، الاختيار ١/ ١٣٥، العناية ٢/ ٣٦٤.
(٦) لأن الصوم غير واجب عليه فيه، بل الإمساك هو الواجب، ولا قضاء إلا للصوم.
يُنظر: الهداية ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩، العناية ٢/ ٣٦٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٤، البناية ٤/ ٩٤.
(٧) يعني بلوغه.
(٨) يُنظر: المبسوط ٣/ ٩٣، الهداية ١/ ١٢٥، العناية ٢/ ٣٦٤، البناية ٤/ ٩٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٠٨.

<<  <   >  >>