المنصب على حكم النّسَب وَلم يَجْعَل للتُّهمَةِ عَلَيْهِ فِي ذَلِك طَرِيقا
وَالثَّالِث ان لَهُ الِانْفِرَاد بذلك للوالد دون الْوَلَد لَان الطَّبْع الى الْوَلَد اميل مِنْهُ الى الْوَالِد وَلذَلِك كَانَ مَا يقتنيه فِي الاغلب مذخورا لوَلَده دون وَالِده
الضَّرْب الثَّانِي ان يكون الْمَعْهُود اليه لَيْسَ بِولد وَلَا وَالِد بِأَن يكون اخا اَوْ بن اخ اَوْ عَمَّا اَوْ ابْن عَم اَوْ اجنبيا فَيجوز الْعَهْد بالخلافة اليه من غير استشارة اُحْدُ من اهل الْحل وَالْعقد فِي ذَلِك وَاخْتلف فِي انه هَل يشْتَرط فِي لُزُوم ذَلِك للْأمة ظُهُور الرضى مِنْهُم بذلك ام لَا على مذهبين
احدهما الِاشْتِرَاط لَان الامامة حق يتَعَلَّق بالامة فَلم تلزمهم الا برضى اهل الْحل وَالْعقد مِنْهُم
وَالثَّانِي وَهُوَ الاصح عدم الِاشْتِرَاط لَان الامام احق بهَا فَكَانَ اخْتِيَاره فِيهَا امضى وانفذ وَلذَلِك لم يتَوَقَّف عهد الصّديق لعمر رَضِي الله عَنْهُمَا على رَضِي بَقِيَّة الصَّحَابَة