الضَّرْب الثَّالِث ان يكون الْمَعْهُود اليه غَائِبا وَيخْتَلف الْحَال فِيهِ فان كَانَ مَجْهُول الْحَيَاة لم يَصح الْعَهْد اليه وان كَانَ مَعْلُوم الْحَيَاة صَحَّ وَكَانَ مَوْقُوفا على قدومه فان مَاتَ العاهد وَولي الْعَهْد على غيبته استقدمه اهل الْحل وَالْعقد فان طَالَتْ غيبته وَتَأَخر الْمُسلمُونَ بِتَأْخِير النّظر فِي امورهم استناب اهل الْحل وَالْعقد عَنهُ نَائِبا يبايعونه بالنيابة دون الْخلَافَة ويمضي امْرَهْ فِيمَا يمْضِي فِيهِ امْر الْخَلِيفَة ان لَو كَانَ حَاضرا فاذا قدم الْخَلِيفَة الْغَائِب انْعَزل الْمُسْتَخْلف وَكَانَ نظره بعد قدومه مردودا
الْحَالة الثَّانِيَة ان يَتَعَدَّد ١٦ ب الْمَعْهُود اليه بِأَن يكون اثْنَيْنِ فَأكْثر من اهل الامامة وَهُوَ على ضَرْبَيْنِ
الضَّرْب الاول ان يَجْعَلهَا الْخَلِيفَة شُورَى بَينهم لم يقدم فِيهَا احدا مِنْهُم على الآخر فيختار اهل الْحل وَالْعقد بعد موت العاهد وَاحِدًا من الْمَعْهُود اليهم اَوْ يخرج الْجَمِيع انفسهم من الْعَهْد ويقى وَاحِد مِنْهُم والاصل فِي ذَلِك مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه من رِوَايَة عَمْرو بن مَيْمُون