للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أربعة (١)، وجعلها الباقلاني خمسة (٢)، وجعلها الماوردي سبعة (٣)، وذكر الآمدي أن المتفق عليه منها ثمانية (٤)، ومنهم من اشترط أكثر من ذلك (٥)، وإن انحصر الخلاف الجوهري والأساس بين السُّنَّة والشِّيعة، وأهم ما اختلف فيه الشِّيعة عن غيرهم قولهم بالنصِّ على الإمام والعصمة، بينما قال غيرهم بالاختيار والبيعة (٦).

وبالمجمل فإنَّ هناك شروطاً اتفق عليها الجميع بلا استثناء (٧)، كما أن هناك شروطاً اختُلِف فيها، ودليل الخلاف ضعيف لا يُعتمد عليه، وشروطاً اختُلِف فيها، والخلاف مبني على الدليل، وسأُبيِّن كلاً منها بحول الله تعالى وعونه.

هذا يعني أن البحث سيكون مقسَّماً إلى ثلاثة أقسام؛ الأول: الشروط المتفق عليها بإطلاق، والثاني: الشروط المختلف فيها، وأساس الخلاف يستند إلى دليل غير قوي أو لا دليل له إطلاقاً، مما يجعله قريباً من القسم الأول، والثالث: الشروط المختلف فيها بناءً على أدلة لها قوتُها.

- أما المتفق عليه بإطلاق من الشروط فهي شرطان: أن يكون مسلماً عاقلاً.


(١) مقدمة ابن خلدون: ص ١٩٣. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٧٧.
(٢) التمهيد للباقلاني: ص ١٨١ - ١٨٢. الإنصاف للباقلاني: ص ٦٩. وانظر ترجمة الباقلاني في فهرس الأعلام رقم (٣٤).
(٣) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٦. وانظر على الإنترنت: www.khilafah.net/subdustur.php.
(٤) الإمامة للآمدي: ص ١٧٦.
(٥) غياث الأمم للجويني: ص ٥٤ - ٥٩. وهي سلامة الحواس والأعضاء والنسب والذكورة والحرية والعقل والبلوغ والشجاعة والعلم والورع وتوقد الرأي في عظائم الأمور.
(٦) الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص ٣٤٠. الإرشاد للجويني: ص ٤١٩. شرح العقيدة الطحاوية: ٢/ ٦٩٩. غاية المرام للآمدي: ص ٣٧٦. الصواعق المحرقة للهيتمي: ١/ ٦٩. شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٥٨. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص ٣٠٤. أوائل المقالات للشيخ المفيد: ص ٣٧، ٤٠. شرح النووي على صحيح مسلم: ١٢/ ٢٠٥. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص ٢٢٢. منهاج السنة النبوية لابن تيمية: ١/ ٣٢١. الغنية في أصول الدين لعبد الرحمن المتولي النيسابوري: ص ١٨٠.
(٧) ولا أعني بالاتفاق هنا ما قاله بعضُ الطوائف، إذْ حصل أنْ أشار بعضُ العلماء إلى بعض الشروط على أنَّها محل اتفاق، ولكن لدى البحث تبين أنها ليست كذلك، أو لِنَقُلْ: إِنَّ فيها تفصيلات وتفريعات، فمثلاً ذكر الآمدي في الإمامة: ص ١٧٦، وغيره أنَّ من ضِمنِ الشروط المتفق عليها «أنْ يكونَ الخليفةُ مجتهداً في الأحكام الشرعية بحيث يستقل بالفتوى في النوازل وإثبات أحكام الوقائع نصاً واستنباطاً وقال: لا يمكن أن يقال باكتفائه بمراجعة غيره، إذ هو خلاف الإجماع». بينما في الحقيقة أنَّ هذا الشرط مما وقع فيه الخلاف، وسيأتي بيانُه عند الحديث عنه بشيءٍ من التفصيل، وكذا الأمر بالنسبة إلى شرط النسب القرشي، وشرط العدالة.

<<  <   >  >>