للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك دون هذا الشرط، ولا يمكن أن يقال باكتفائه بمراجعة الغير في ذلك إذ هو خلاف الإجماع (١). اهـ

بينما لم يفرِّق الكثيرون وجعلوهما شرطاً واحداً وهو العلم المفضي إلى الاجتهاد، وهذا أفضل، فالاجتهاد الذي اشترطه الآمدي وغيره لا يكون إلا عند تحصيل العلوم التي تُوصِلُ إليه، فَمَن اشترط الاجتهادَ فقد اشترط ضمناً العلمَ الموصل إليه، ومن اشترط العلمَ فلأجل أن يتمكن الإمامُ من الاجتهاد لمعرفة حكم الوقائع المستجدة، ولكن قد لا يبلغ بالعلم رتبةَ الاجتهاد فيكون العلمُ أقل من الاجتهاد.

أما اشتراط أن يكون الإمام عالماً بجميع مسائل الدين دون الحاجة إلى النظر والاستدلال فقد اتفق الأكثرون أنه ليس شرطاً خلافاً للإمامية (٢). وساق الآمدي الأدلة على بطلان رأي الإمامية (٣).

والذي أميل إليه - اليوم - هو عدم اشتراطه لعدم توفر من يتحقق فيه شرط الاجتهاد المطلق هذه الأيام، وقد قال ابن الصلاح: الاجتهاد المطلق انقطع من نحو ثلاثمائة سنة. وقال ابن خلدون: الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة صار صعباً، ووَقَفَ التقليدُ في الأمصار عند هؤلاء الأربعة، وسدَّ الناس باب الخلاف وطرقه (٤).

[٣ - العدالة]

ويُعبِّر بعضهم عن هذا الشرط بالورع أو التقوى.

وهي عند الحنفية: الإسلام مع عدم معرفة (٥) الفسق. وعند الشافعية: ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسَّة (٦). والمقصود هنا الاحتراز عن


(١) الإمامة للآمدي: ص ١٨٣.
(٢) أوائل المقالات للشيخ المفيد: ص ٣٩. عقائد الإمامية لمظفر: ص ٦٧. الشافي في الإمامة للشريف المرتضى: ٢/ ٢٠. شرح أصول الكافي للمازندراني: ٥/ ٢١٢. الكافي في الفقه للحلبي: ص ٨٩. تذكرة الفقهاء للحلي: ١/ ٤٥٢. شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٥٠، ٣٥٧.
(٣) الإمامة للآمدي: ص ١٨٣ وما بعدها.
(٤) مقدمة ابن خلدون: ١/ ٤٤٨، ٤٥٦. إعانة الطالبين للدمياطي: ٤/ ١٨١. التاج والإكليل للعبدري: ٦/ ٨٨.
(٥) هكذا وردت في البحر المحيط للزركشي: ٤/ ٢٧٣، ولعلها تصحيف عن: مقارفة.
(٦) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٨٤. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص ٣٤١. منهاج الطالبين للنووي: ٣/ ٤٢٩. البحر المحيط للزركشي: ٤/ ٢٧٣. الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٣٨٤. الموسوعة الفقهية: ٢٩/ ٢٩٨ (عدالة)، (كبائر). الهداية للمرغيناني: ٣/ ١٢٤. إعانة الطالبين للدمياطي: ٣/ ٢٩٩. إكليل الكرامة للقنوجي: ص ١١٥. مآثر الإنافة للقلقشندي: ١/ ٣٦. الموسوعة الفقهية لقلعجي: ١/ ٢٨٥ (إمارة). فقه الخلافة للسنهوري: ص ١١٩.

<<  <   >  >>