للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحنابلة (١)، والزيدية (٢) والمعتزلة (٣)، وقالوا: الاجتهاد شرط صحة فلا يصح تنصيب غير المجتهد إلا عند فقده. والإباضيةُ على خلافٍ بين كونه شرط صحة أو شرط كمال، والأرجح عندهم أنه شرط صحة (٤).

- ولم يشترط متأخرو الحنفية الاجتهاد، لأنَّه قد لا يوجد المجتهد فيكون اشتراطه عَبَثَاً أو تكليفاً بما لا يطاق، ومستلزماً للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقد هذا الشرط، فقالوا: الاجتهاد شرط أولوية أو شرط أفضلية (٥)، لا شرط صحة ولو عند وجود المجتهد، أي إنْ وجد المجتهد فهو أولى من غيره، ولكن يصح تولية غيره بوجوده لأسباب أخرى، ونقل هذا الرأيَ الإيجي (٦) والجرجاني (٧) والكمالُ بن الهمام (٨) والماوردي (٩)، وهو رأي متأخري الزيدية (١٠) والإباضية (١١).

وقد فرَّق الآمدي بين شرط العلم وبين شرط الاجتهاد، فجعل الأول من الشروط المختلف فيها، وجعل الثاني من الشروط المتفق عليها، فقال: أن يكون مجتهداً في الأحكام الشرعية بحيث يستقل بالفتوى في النوازل وإثبات أحكام الوقائع نصاً واستنباطاً، لأن من أكبر مقاصد الإمامة فصل الخصومات ودفع المخاصمات ولن يتم


(١) المبدع لابن مفلح: ١٠/ ١٠. الإنصاف للمرداوي: ١٠/ ٣١٠. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٢٠. كشاف القناع للبهوتي: ٦/ ١٥٩. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥. الروض المربع للبهوتي: ٣/ ٣٣٦.
(٢) البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ١/ ٤، ٥/ ٣٧٩. نصرة مذاهب الزيديَّة لابن عباد: ص ١٢٨. الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص ١٦٢. السيل الجرَّار للشوكاني: ٣/ ٦٩٦. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص ٤٨٧.
(٣) الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص ١٦٩ - ١٧٠. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص ٧٥٢.
(٤) شرح كتاب النيل لأطفيش: مج١٣/ج١ ص ٢٠.
(٥) التعبير بشرط الكمال إنما هو متعارف للحنفية لا للأشعرية كما قال ابن أبي شريف في المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص ٣٤٥.
(٦) المواقف للإيجي: ٣/ ٥٨٥.
(٧) شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٤٩.
(٨) المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص ٣٣٩، ٣٤٢. حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٤٩.
(٩) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٨٥.
(١٠) الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص ١٦٢. السيل الجرَّار للشوكاني ص: ٧٠٢. إكليل الكرامة للقنوجي: ص ١١٤.
(١١) شرح كتاب النيل لأطفيش: مج١٣/ج١ ص ٢٠.

<<  <   >  >>