للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة عضو (١).

[هيئات منظمة المؤتمر الإسلامي]

حدد الميثاق هيئات منظمة المؤتمر الإسلامي في أربع هيئات رئيسة هي: مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات، ومؤتمر وزراء الخارجية، والأمانة العامة، والمؤسسات التابعة لها، ومحكمة العدل الدولية الإسلامية، وفيما يلي تعريف موجز بكل هيئة من الهيئات وبيان مختصر لأبرز وظائفها واختصاصاتها:

١ - مؤتمر الملوك والرؤساء:

يعد هذا المؤتمر السلطة العليا في المنظمة، وتعقد جلسات القمة مرة كل ثلاث سنوات؛ للنظر في قضايا العالم الإسلامي وما يجد من مشكلات تواجه الدول الأعضاء (٢).

٢ - مؤتمر وزراء الخارجية:

يعقد هذا المؤتمر مرة كل سنة على مستوى وزراء الخارجية، وإن كان من حقه عقد جلسات في أي وقت عند الضرورة، وشريطة أن تكون الجلسات الاستثنائية بطلب أي دولة من الدول الأعضاء، أو بطلب من الأمين العام أو موافقة ثلثي الأعضاء، ومن اختصاص المؤتمر أيضاً إصدار التوصيات، والنظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر، ومراجعة ما تم إنجازه من قرارات سابقة.

وللمؤتمر أيضاً الحق في تعيين الأمين العام للمنظمة وتعيين الأمناء المساعدين بناء على توصية من الأمين العام، وتحديد موعد ومكان الدورة القادمة للمؤتمر.

وتتخذ قرارات المؤتمر بموافقة ثلثي الأعضاء، كما يختار المؤتمر رئيساً له في كل دورة (٣).

٣ - الأمانة العامة:

يرأس الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي أمين عام يُعيَّن لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ومن اختصاصه:


(١) ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، مادة رقم (٢).
(٢) ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، مادة رقم (٤).
(٣) ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، مادة رقم (٥).

<<  <   >  >>