للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ت) وهناك من يرى باعتزال المعقود لهم حتى تُعقد الإمامةُ لأحدهم أو لغيرهم، أو بعرض اعتزال الأمر عليهم فالذي يأبى الاعتزال لا يكون إماماً وتعقد الإمامة لمن يعتزل (١)، وهي حلول نظرية يصعب تطبيقها.

ج) وفصَّل الإباضية فقالوا: «ومن عقدت له الإمامة على بلدٍ مخصوصٍ أو إقليمٍ لا على الإطلاق ولا على الكل، ثم ولى أهلُ بلد إماماً على المسلمين كلهم والدنيا، فالأول عاملٌ له، وقيل: إن الأول هو الإمام على الكل ولا يستعمل غيره» (٢)، والقول الثاني هو الموافق لقول أهل السنة.

[عقوبة من يطلب الخلافة مع وجود خليفة]

إذا بويع لرجل آخر مع وجود الخليفة الأول وأصر على بيعته فهو من البغاة يجب أن يُقاتل حتى يرجع إلى الحق أو يقتل. والقتل يكون:

- إمَّا حِسَّاً كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» (٣) وكما قال - صلى الله عليه وسلم - أيضاً: «إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان» (٤) هذا إذا لم يندفع إلا بقتله (٥).

- أو يقتل معنى أي بعزله كما قال الشافعية (٦).

ويعزر الخليفة الثاني هو ومبايعوه إن علموا ببيعة السابق، لارتكابهم محرماً، فإن جهلوا فلا يعزرون، وأوَّلوا ما ورد في مسلم: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر


(١) مقالات الإسلاميين للأشعري: ص ٤٦٣، ولم ينسب الأشعري هذه الأقوال لأحد.
(٢) شرح كتاب النيل لأطفيش: مج١٤/ج ١ ص ٣٧٠.
(٣) صحيح مسلم: ٣/ ١٤٨٠ كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين، رقم (١٨٥٣) عن أبي سعيد. المستدرك: ٢/ ١٦٩ رقم (٢٦٦٥) عن أبي سعيد بلفظ: «إذا بويع للخليفتين».
(٤) صحيح مسلم: ٣/ ١٤٨٠ كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين، رقم (١٨٥٢) عن عرفجة. المستدرك: ٢/ ١٦٩ رقم (٢٦٦٥) عن عرفجة بسند مختلف وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(٥) السيل الجرَّار للشوكاني: ٣/ ٧٠٦. الروضة الندية للقنوجي: ص ٧٨٣. غاية المرام للآمدي: ص ٣٨٢. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص ٣٤٥. تفسير القرطبي: ١/ ٢٧٢.
(٦) شرح النووي على صحيح مسلم: ١٢/ ٢٣١. روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٤٧ كتاب الإمامة وقتال البغاة. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: ٤/ ١٣٢. أسنى المطالب للأنصاري: ٤/ ١١٠.

<<  <   >  >>