للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مروان وجهم بن صفوان (١)، وقالوا إنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسُّنَّة قرشياً كان أو عربياً أو ابن عبد. ونقل الجاحظُ عن قوم لم يُسمِّهم قولَهم: «ولا بأس أن يكونوا - أي الخلفاء - عجماً وموالي» (٢)، وزعم ابن خلدون أن هذا رأي القاضي أبي بكر الباقلاني (٣)، والصحيح عكسه، واختار بعضُ المعاصرين القولَ بأنَّ شرطَ القرشية شرطُ أفضليَّة، وأنَّ أحاديث اشتراط القرشيَّة إنَّما هي إخبارٌ وليست طلباً فلا يدل على الجزم (٤).

وقال الراوندية: لا تجوز الخلافة إلا في ولد العبَّاس بن عبد المطلب، وهو رأي أبي مسلم الخراساني وأتباعه (٥).

[أدلة من قال باشتراط القرشية]

استدلوا بقوله - عز وجل -: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ} الزخرف/٤٤. فقد قال بعض المفسرين: المقصود به الخلافة، فإنَّه كان - صلى الله عليه وسلم - يطوف على القبائل في أول أمره لينصروه فيقولون له: ويكون لنا الأمر من بعدك؟ فيقول: «إني قد مُنعت من ذلك وإنه قد أُنزٍل عليَّ: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ}». فلم يكن للأنصار في هذا الشأن شيء (٦).


(١) فرق الشيعة للنوبختي: ص ٩. المقالات والفرق للقمي: ٨.
(٢) الجوابات واستحقاق الإمامة للجاحظ: ٤/ ٢٨٥.
(٣) مقدمة ابن خلدون: ص ١٩٤. ويبدو أن الدكتور صلاح الدين بسيوني نقل عن مقدمة ابن خلدون رأيَ الباقلاني هذا في كتابه الفكر السياسي عند الماوردي: ص ١٤٥، ١٤٦. وكذا الأمر في الموسوعة الفقهية: ٦/ ٢١٩. والزبيدي في مقدمة كتاب الإمامة للآمدي: ص ١٣ - ١٤. ولكن بالرجوع إلى كتابين من كتب الباقلاني نجد عكس هذا، فهو يشترط النسب القرشي. انظر: الإنصاف للباقلاني: ١/ ٢٣. تمهيد الأوائل للباقلاني: ص ٤٧١.
(٤) معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص ١٧٥ حيث جعل القرشية من شروط الأفضلية وذكر من ذهب لهذا الرأي من المذاهب الإسلامية ومن بعض المعاصرين في الحاشية رقم (١) من كتابه، فليَرجع إليه من أراد معرفتهم.
(٥) الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ٧٥. الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص ١٦١.
(٦) الدر المنثور للسيوطي: ٧/ ٣٨٠. روح المعاني للآلوسي: ٢٥/ ٨٥. فتح القدير للشوكاني: ٤/ ٥٥٨ كلهم قالوا: أخرجه ابن عدي وابن مردويه عن علي وابن عباس. وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير: ٣/ ٤٨٥ باب السين (سيف بن عمر الضبي) رقم (٧٧٥) عن علي وابن عباس وقال: «قال يحيى: سيف بن عمر الضبي ضعيف ... ولا يتابع عليه ولا على كثير من حديثه» فالحديث ضعيف. وانظر تفسير القرطبي: ١٦/ ٩٣. تفسير البغوي: ٤/ ١٤٠. زاد المسير لابن الجوزي: ٧/ ٣١٨. أنوار البروق في أنواء الفروق لمحمد علي المكي المالكي: ٤/ ٨٤ الفرق بين قاعدة من يتعين تقديمه ومن يتعين تأخيره في الولايات.

<<  <   >  >>