للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

علاقة يحددها علم الأصول كعلاقة العام والخاص، والمطلق والمقيد (١).

[الضرورة في القواعد الفقهية]

نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي منبع خصب لكثير من الأحكام وقد استخلصها الفقهاء من الاستقراء والمقارنة بين عدد من النصوص التي طبقتها وانتهوا بذلك إلى عدد من المبادئ العامة مثل:

١ - المشقة تجلب التيسير (٢) وبمعناها يقول الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع (٣).

٢ - الضرر يزال. ويتعلق بهذه القاعدة قواعد: الأولى: الضروريات تبيح المحظورات، الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر. الرابعة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً. الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح (٤).

٣ - الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والحاجة إذا عمَّت كانت كالضرورة (٥).


(١) العام: لفظ وضع وضعاً واحداً محصور مستغرق لجميع ما يصلح له. (التعاريف للمناوي: ١/ ٤٩٨). والخاص: لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. (التعاريف للمناوي: ١/ ٣٠٥). والمطلق: لفظ موضوع لمعنى كلي، نحو رجل. والمقيد: لفظ أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه نحو رجل صالح. (شرح تنقيح الفصول للقرافي: ص ٢٩١. فقه الضرورة لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: ص ٣٩ وما بعدها).
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٧٦ القاعدة الثالثة.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٨٣ القاعدة الثالثة الفائدة الخامسة.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٨٣. المنثور في القواعد للزركشي: ٢/ ٣٢٠ وما بعدها. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: المادة ٢١. ويشترط في المحظورات التي تبيحها الضرورات أن تكون دون رتبة الضروريات، أما إذا كانت مساوية لها أو راجحة عليها فلا تبيحها.
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٨٨. قواعد الفقه للبركتي: ١/ ٧٥ رقم (١٠٨). البرهان في أصول الفقه للجويني: ٢/ ٦٠٦. المنثور في القواعد للزركشي: ٢/ ٢٤.

<<  <   >  >>