للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وأما المختلف فيها من الشروط والخلاف غير مبني على دليل قوي فهي تسعة شروط؛ الثلاثة الأُولى منها لا عبرة برأي من لم يشترطها وهي: أن يكون ذكراً بالغاً، سليم الحواس والأعضاء إلى درجةٍ ما تُمَكِّنُه من القيام بمهام الخلافة، والستة الأخيرة منها لا عبرة برأي من اشترطها وهي أن يكون: هاشمياً، معصوماً، منصوصاً عليه، من نسل الحسن والحسين، صاحب كرامات، وأن يخرج داعياً إلى نفسه.

- وأما المختلف فيها من الشروط بناءً على الدليل فهي ثمانية شروط: أن يكون قرشياً، مجتهداً، سليم الحواس والأعضاء تماماً، كفؤاً قادراً على القيام بأعباء الخلافة (بأن يكون قوي القلب شجاعاً قادراً على تأمين السبل وإنصاف المظلومين ... الخ)، عدلاً، عالماً، أفضل أهل زمانه، وأجمعت الأمة عليه.

أما الشروط المتفق عليها فهي:

١ - الإسلام: إذ هو الشرط الذي لا يمكن أن يُخْتلف فيه، فلا يعقل أن يكون على رأس السلطة في الأمة الإسلامية من يكونُ كافراً غيرَ مسلم. ولا يجوز للأمة بأي حالٍ أن تقبل بأن يتربع على رأس الهرم السلطوي فيها كافرٌ، لأنَّ الناس على دين ملوكهم (١) وكيف يحافظ الكافرُ على الإسلام الذي هو دين الجماهير طالما كان لا يؤمن به! بل إِنْ تَوَلَّى السُلطةَ والخلافةَ مسلمٌ ثم كفر بعد ذلك انحل وبطل عقد الإمامة له ووجب خلعه، إذ الكفر من الأسباب الموجبة لخلع الحاكم (٢)، ويشمل هذا الحكمُ الكافرَ الأصلي أو من كفر بعد إسلام، أو مَنْ كان مِنْ أهل الكتاب، فلا يُقبَل أن يتولى أمرَ المسلمين مسيحيٌ أو يهوديٌ أو وثنيٌ أو غيرُ ذلك وهذا هو رأي


(١) لم يرد بهذا اللفظ حديث صحيح، وإن كان معناه صحيحاً؛ فقد جاء في صحيح البخاري: ٣/ ١٣٩٣ كتاب المناقب، باب أيام الجاهلية، رقم (٣٥٤٧) عن أبي بكر - رضي الله عنه - لما سألته المرأة: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. وروي مثله عن عمر - رضي الله عنه - عند موته أنه قال: «ثم اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم». سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ١٦٢ كتاب قتال أهل البغي، باب فضل الإمام العادل، بدون رقم، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
(٢) نقلَ ابنُ حجر في فتح الباري: ١٣/ ١١٦ عن ابن التين الإجماعَ على القيام على الخليفة إذا دعا إلى كفر. شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٥٧. غياث الأمم للجويني: ص ٦٣. غاية البيان للرملي: ص ١٥. الروضة الندية للقنوجي: ص ٧٨٣.

<<  <   >  >>