(٢) انظر عن هذه المسألة الفقهية: الأحكام السلطانية للماوردي: الباب الأول في عقد الإمامة، فصل إذا استقرت الخلافة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيار. وروضة الطالبين للنووي في كتاب الإمامة: ١٠/ ٤٩ ناقلاً عن الماوردي: «لو أسر الإمام لزم الأمة استنقاذه وهو على إمامته ما دام مرجو الخلاص بقتال أو فداء، فإن أيس منه نظر إن أسره كفار خرج من الإمامة وعقدوها لغيره، وأما إذا أسره بغاة من المسلمين ولم يرج خلاصه وكان للبغاة إمام خرج الأسير من الإمامة». اهـ صحيح أن من بغى على الخلفاء العباسيين من الترك وغيرهم لم يكن لهم إمام بديل عن الخليفة، ولكنهم كانوا يتصرفون في أمور الدولة كالإمام وأكثر، والله أعلم.