للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورأي الجمهور هو الحق المؤيد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فُوا ببيعة الأول فالأول» (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» (٢).

ودفعاً لادِّعاءِ مدَّعٍ عقدَ الإمامة له سراً، متقدماً على عقد من كان العقد له جهراً عياناً، قال الآمدي وغيره: «قال بعض الأصحاب: يجب أن يكون اختيار الإمام بمحضر من الشهود وبينة عادلة، كفَّاً للخصام ووقوعِ الخلاف بين الأنام وادعاء مدع عقد الإمامة له سراً متقدماً على عقد من كان له جهراً عياناً، وهو لا محالة واقع في محل الاجتهاد» (٣).

وجاء بمقابل رأي الجمهور آراء أخرى منها:

أ) هناك من رأى أن الإمام هو الذي عُقد له في بلد الإمام دون غيره، سواء عُقد له أولاً أم لا (٤)، بينما جعل القاضي عبد الجبار نصبَ الإمام واجباً على أهل المدينة التي مات فيها الإمام، وهم بوجوب ذلك أولى ممن بعُد (٥)، وهذا يعني أنه إذا بايع الإمامَ غيرُهم صحت البيعة، وهو كقول أهل السنَّة.

ب) ورأى بعض الحنابلة ضرورة القرعة (٦).


(١) صحيح البخاري: ٣/ ١٢٧٣ كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم (٣٢٦٨) عن أبي هريرة. صحيح مسلم: ٣/ ١٤٧١ كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم (١٨٤٢) عن أبي هريرة. ومسند أحمد: ١٣/ ٣٤٠ رقم (٧٩٦٠) عن أبي هريرة قال محقق الكتاب: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٢) سبق تخريجه في: ص (٢١٠) حاشية (٢).
(٣) غاية المرام للآمدي: ص ٣٨٢. الإمامة للآمدي: ص ١٧٣. المواقف للإيجي: ٣/ ٥٩١. شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٥٣. شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٥٤. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: ٤/ ١٣١. مآثر الإنافة للقلقشندي: ١/ ٤٥. التمهيد في الرد على الملحدة للباقلاني: ص ١٧٩. الإرشاد للجويني: ص ٤١٩. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص ٤٩٦. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص ٣٤٦. حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٤٩. تفسير القرطبي: ١/ ٢٦٩. روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٤٣ كتاب الإمامة وقتال البغاة. أسنى المطالب للأنصاري: ٤/ ١٠٩. وهو رأي الإمامية، انظر: فرق الشيعة للنوبختي: ص ١١١.
(٤) ذكر هذا القولَ الأشعريُ والماوردي ولم ينسباه لأحد، انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري: ص ٤٦٣. والأحكام السلطانية للماوردي: ص ٩. ورفض هذا القولَ الفرَّاءُ في الأحكام السلطانية: ص ١٩. والنووي في شرحه على مسلم: ١٢/ ٢٣٢.
(٥) الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص ٢٠٣، ٣٢٦. وذكر الماوردي أيضاً هذا القول عن طائفة من العلماء، ولعله يقصد القاضي عبد الجبار، انظر: الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٩.
(٦) القول بالقرعة هنا يكون بعد مبايعة اثنين يصلحان للخلافة، وهو يختلف عن القول بالقرعة قبل المبايعة الذي ورد في: ص (١٦٩) من هذه الأطروحة. وانظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٦/ ٢٧٦. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص ٤٦٢ - ٤٦٣. ولم ينسب الأشعري هذه الأقوال لأحد. الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٠ ولم ينسبها لأحد أيضاً. ورفض النووي هذا القول في شرحه على مسلم: ١٢/ ٢٣٢.

<<  <   >  >>