(٢) أي تستغني به ويكفيك مع أهلك وولدك عنها. (٣) رواه أبو داود: ٣/ ٣٥٨ كتاب الأطعمة، باب في المضطر إلى الميتة رقم (٣٨١٦) عن جابر بن سمرة. قال الشوكاني في نيل الأوطار ٩/ ٣٠: حديث جابر بن سمرة سكت عنه أبو داود والمنذري، وليس في إسناده مطعن. ورواه أحمد أيضاً في مسنده: ٣٤/ ٤٦٠ رقم (٢٠٩٠٣) و: ٣٤/ ٥٠٣ رقم (٢٠٩٩٣) عن جابر وقال محقق الكتاب: إسناده ضعيف. (٤) انظر هذه الأحاديث في نيل الأوطار للشوكاني: ٩/ ٣٠ وما بعدها. ونظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي: ص ٥٧ وما بعدها. (٥) صحيح البخاري: ٣/ ١٣٠٦ كتاب المناقب، باب صفة النبي بلفظ: «بين أمرين» رقم (٣٢٩٦) عن عائشة. صحيح مسلم: ٤/ ١٨١٣ كتاب الفضائل، باب مباعدته للآثام رقم (٢٣٢٧) عن عائشة. وغيرهما. (٦) مسند أحمد: ١٠/ ١٠٧ رقم (٥٨٦٦) و: ١٠/ ١١٢ رقم (٥٨٧٣) عن ابن عمر بلفظ قريب، قال محقق الكتاب: حديث صحيح. وصحيح ابن حبان: ٢/ ٦٩ رقم (٣٥٤) ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من قبول ما رخص له، عن ابن عباس. والبيهقي في السنن الكبرى: ٣/ ١٤٠ كتاب الصلاة، باب كراهية ترك التقصير، بدون رقم، عن ابن عمر. والطبراني في المعجم الأوسط: ٨/ ٨٢ رقم (٨٠٣٢) عن عائشة. (٧) صحيح البخاري: ١/ ٢٣ كتاب الإيمان، باب الدين يسر رقم (٣٩) عن أبي هريرة. سنن النسائي: ٨/ ١٢١ كتاب الإيمان وشرائعه، باب الدين يسر رقم (٤٩٤٨) عن أبي هريرة.