للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرجلين» أن شرط الإمام أن يكون واحداً (١).

٧ - ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو يرفعه: «لا يَحلُّ لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمَّروا عليهم أحدَهم» (٢) وروى أبو داود عن أبي سعيد يرفعه: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمِّروا أحدَهم» (٣) وكلمة أحد هي كلمة واحد، وهي تدل على العدد أي واحداً ليس أكثر، ويفهم ذلك من مفهوم المخالفة لكلمة (أحدهم) ومفهوم المخالفة يعمل به عند الجمهور عدا أبي حنيفة (٤) وجماهير المعتزلة، فإذا كان الحكم الشرعي في حق إمارة الثلاثة هكذا فإنَّه في حق الأمَّة الإسلاميَّة في جميع أنحاء العالم من باب أولى.

٨ - ويستأنس بما رواه الإمام أحمد أن ابن عمر - رضي الله عنه - أتى أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - فقال: يا أبا سعيد ألم أخبر أنك بايعت أميرين من قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد! قال: نعم، بايعت ابن الزبير، فجاء أهل الشام فساقوني إلى جيش ابن دلجة فبايعته. فقال ابن عمر - رضي الله عنه -: إياها كنت أخاف، إياها كنت أخاف. ومدَّ بها حماد - أحد رواة الحديث - صوتَه. قال أبو سعيد: يا أبا عبد الرحمن أوَ لم تسمع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استطاع أن لا ينامَ نوماً ولا يصبحَ صباحاً ولا يمسيَ مساءاً إلا وعليه أمير. قال: نعم. ولكني أكره أن أبايع أميرين من قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد» (٥).


(١) صحيح البخاري: ٦/ ٢٥٠٦ كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا رقم (٦٤٤٢) عن ابن عباس. وانظر فتح الباري لابن حجر: ١٢/ ١٥٦ عند شرح هذا الحديث.
(٢) مسند أحمد: ١١/ ٢٢٧ رقم (٦٦٤٧) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جزء من حديث أطول قال محقق الكتاب: «حديث حسن .. وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رواه الحاكم: ١/ ٦١١ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة عند أبي داود في سننه: ٣/ ٣٦ كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم رقم (٢٦٠٨) والبيهقي في السنن الكبرى: ٣/ ٨٩ باب كراهية إمامة الأعجمي واللحان رقم (٤٩٠٥)».
(٣) سنن أبي داود: ٣/ ٣٦ كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، رقم (٢٦٠٨) عن أبي سعيد و (٢٦٠٩) عن أبي هريرة. نيل الأوطار للشوكاني: ٩/ ١٥٧ كتاب النذر، باب وجوب نصب ولاية القضاء.
(٤) الإحكام للآمدي: ٣/ ٨٠. حاشية ابن عابدين: ٤/ ٤٣٣ كتاب الوقف، مطلب بيان مفهوم المخالفة حيث قال: «المفهوم عندنا غير معتبر في النصوص، والمراد به مفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب».
(٥) مسند أحمد: ١٧/ ٣٤٦ - ٣٤٧ رقم (١١٢٤٧) عن أبي سعيد قال محقق الكتاب: إسناده ضعيف لضعف بشر بن حرب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٢١٩: رواه أحمد، وبشر بن حرب ضعيف. وانظر: العواصم من القواصم لابن العربي: ص ١٦٩.

<<  <   >  >>