للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالإمام شرعاً: من له الولاية على الأمة والتصرف في أمورها على وجه لا يكون فوق يده يد، احترازاً عن القاضي والمتولي فإنَّهما يتصرفان في أمر الأمة ولكن يد الإمام فوق أيديهما (١).

وهو عند الشِّيعة كما يذكر الحلي: «الإنسان الذي له الرياسة العامة في أمور الدين والدنيا بالأصالة في دار التكليف» (٢). ونقض تعريفهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الذي له الرياسة أصالة، وأما الإمام فله الرياسة بالنيابة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ولهم تعريف غير معتمد شبيه بتعريف أهل السنة وهو: «خلافة شخص من الأشخاص للرسول صلى الله عليه وآله في إقامة قوانين الشرع وحفظ حوزة الملة على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة» (٣).

وقد أطلقوا على سيدنا علي - رضي الله عنه -: الإمام، لأنه - حسب رأيهم - صاحب الحق الشرعي فلمَّا تولى السلطة لقَّبوه بالخليفة أو أمير المؤمنين، وقد فعل ذلك شيعة بني العباس أيضاً (٤).

والإمام عند الشِّيعة لا يختلف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من حيث إنه لا يرى الملَك في المنام ولا يعاينه في اليقظة وله كل سلطات النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص ٧٥٠.
(٢) الألفين للحلي: ص ٢٢. المسلك في أصول الدين للحلي: ص ١٨٧. رسائل المرتضى: ٢/ ٢٦٤. الرسائل العشر للطوسي/رسالة في الاعتقادات: ص ١٠٣ ولم يذكر قيد (الأصالة). النكت الاعتقادية للشيخ المفيد: ٣٩.
(٣) الألفين للحلي: ص ٢٢.
(٤) انظر مقدمة ابن خلدون: ص ٢٢٧. المقالات والفرق للقمي: ص ١٧.

<<  <   >  >>