للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أساس الدولة، فردَّ اللهُ عليهم أنَّ هذا ليس بِدْعاً في النبوات (١).

وقوله - عز وجل -: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ (خَلِيفَةً} البقرة/٣٠. وقوله - عز وجل -: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ} سورة ص/٢٦. وغيرها.

ومن السُّنَّة: فقد وردت الأحاديثُ الكثيرةُ في كتب الحديث والفقه تدلُّ على وجوب إقامة الإمام والسمع والطاعة له، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية» (٢) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية» (٣). وغيرها من الأحاديث (٤). ولا يأمر الله ورسوله بمبايعة الأمير وطاعته ما لم يكن وجوده واجباً، وإلا كان الأمر عبثاً.

ومن الإجماع: فقد حصل إجماعٌ للأمة على إقامتها بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واستمر الإجماع خلال تاريخ الأمة، قال أبو بكر - رضي الله عنه - في خطبته قبل البيعة: «أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت وتلا هذه الآية: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ} آل عمران/١٤٤ ثم قال: وإن محمداً قد مضى بسبيله ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به، فانظروا وهاتوا آراءكم


(١) وهو رأي ابن عباس انظر: الدر المنثور للسيوطي: ٢/ ٥٦٨. تفسير الطبري: ٥/ ١٤٠ - ١٤١. ورأي الماوردي كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير: ٢/ ١١١. وانظر: خصائص التشريع الإسلامي للدريني: ص ٣٢٦.
(٢) صحيح مسلم: ٣/ ١٤٧٨ كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين رقم (١٨٥١) عن ابن عمر. ومسند أحمد: ٢٤/ ٤٦١ - ٤٦٢ عن عامر بن ربيعة رقم (١٥٦٩٦) بلفظ: «من مات وليست عليه طاعة .. » قال محقق الكتاب: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله.
(٣) صحيح البخاري: ٦/ ٢٥٨٨ كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - سترون بعدي أموراً تنكرونها رقم (٦٦٤٥) عن ابن عباس. صحيح مسلم: ٣/ ١٤٧٨ كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين رقم (١٨٤٩) عن ابن عباس. وغيرهما.
(٤) مثل ما ورد في صحيح البخاري: ٦/ ٢٦١٢ كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام، رقم (٦٧٢٣) عن أنس بن مالك بلفظ: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة». وصحيح مسلم: ٢/ ١٤٧٦ كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين رقم (١٨٤٨) عن أبي هريرة. وسنن أبي داود: ٤/ ٩٦ كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن رقم (٤٢٤٨) عن عبد الله بن عمرو بلفظ: «من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه .. ». والنسائي في سننه الكبرى: ٢/ ٣١٤ كتاب تحريم الدم، باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عميَّة رقم (٣٥٧٨) عن أبي هريرة. ومسند الإمام أحمد: ٥/ ٣٨١ أول مسند اليمنيين حديث يحيى بن حصين عن أمه أم الحصين الأحمسية رقم (٢٣٢٣٤) بلفظ: «يا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وإن أُمِّر عليكم عبد حبشي مُجدَّع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل» قال محقق الكتاب: إسناده صحيح.

<<  <   >  >>