- ومنها عند الحنابلة التيمم لأنهم يعتبرون التيمم مبيح وليس رافعاً.
وهذا أمر سيأتي التطرق إليه عند الكلام على التيمم.
ثم انتقل الشيخ - رحمه الله - تعالى إلى الحديث عن المياه لأنها وسيلة الطهارة
• فقال - رحمه الله -:
المياه ثلاثة
يقصد الشيخ بقوله المياه ثلاثة أن المياه - كل المياه - في الشرع - لا العرف ولا في العقل - تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند الحنابلة هي:
١. طهور.
٢. وطاهر.
٣. ونجس.
وسيأتي تفصيل هذه المسألة حيث سيعتني بها المؤلف عناية خاصة لأن البحث في المياه من أساسيات كتاب الطهارة.
وتقسيم المياه إلى ثلاثة هذا مذهب الحنابلة وأيضاً مذهب المالكية الشافعية فهو مذهب الأئمة الثلاثة.
وذهب الأحناف إلى أن المياه تنقسم إلى قسمين فقط:
١. طهور.
٢. ونجس.
وأن قسم الطاهر ليس له وجود في الشرع.
وهذا القول الثاني هو القول الذي تدل عليه الأدلة الشرعية فإنه ليس في الشرع وجود لقسم اسمه طاهر وليس طهور.
وهذا القول هو اختيار كثير من المحققين منهم شيخ الاسلام بن تيمية - رحمه الله -.
ويتضح هذا البحث - تقسيم المياه إلى ثلاثة - لطالب العلم إذا تكلمنا عن قسم الطاهر فسنبين أنه ليس بموجود ونذكر الأدلة.
وإذا لم يكن موجوداً هذا القسم صارت المياه فقط: طهور ونجس.
ونبدأ بالطهور:
• قال - رحمه الله -:
طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره
مقصوده بكلمة طهور: يعني مطهر فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره.
وقد عرَّف الشيخ الطهور ببيان حكمه والتعريف ببيان الحكم أحياناً يكون أنفع من التعريف ببيان الحقيقة لأن الذي يهمنا الآن هو بيان حكم الماء الطهور وليس حقيقته وماهيته.
فقال الشيخ الطهور هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره.
لا يرفع الحدث شيء من المائعات إلا الماء فالنبيذ والعصير وما يسمى مثلاً بالشاهي والقهوة كل هذه الأمور مائعات لكنها لا ترفع الحدث إنما يرفع الحدث فقط ماذا؟
الماء ليس إلا.
وكونه لا يرفع الحدث إلا الماء هذا أمر متفق عليه بين الأئمة الأربعة ولا يحتاج إلى وقفة.
إنما ذهب الأحناف فقط إلى أن النبيذ يرفع الحدث لحديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بنبيذ التمر.
والجواب على هذا الاستدلال أن الحديث ضعيف جداً أو موضوع.