للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذاً بقينا أنه لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور فقط.

• ثم قال - رحمه الله -:

ولا يزيل النجس

النجس في لغة العرب القذارة.

وفي الاصطلاح عرفوها بتعريف يقرب النجاسة التي يجب أن تزال ليحصل التطهر أو الطهارة فقالوا: ... كل عين يحرم تناولها لا لضرر ولا لاستقذار ولا لحرمة.

ثلاثة أشياء: كل عين يحرم على الانسان أن يتناولها لا لضرر ولا لاستقذار ولا لحرمة فهي نجسة.

فخرج بقوله ((لا لضرر)): السم.

فالسم لايجوز للإنسان أن يتناوله لا لأنه نجس ولكن لأنه مضر.

وخرج بقوله ((ولا لاستقذار)) المخاط والمني.

فإن كلَّاً منهما طاهر لكن مع ذلك لا يجوز للإنسان أن يتناولهما بسبب الاستقذار لا بسبب النجاسة.

وخرج بقوله ((ولا لحرمتها)) صيد المحرم.

فإن صيد المحرم يعتبر ميتةً لأنه لم تتحقق في شروط التذكية. فلا يجوز للمسلم أن يتناوله والسبب أنه محرم وليس لأنه نجس.

إذاً إذا أخذت هذا الضابط عرفت كل عين نجسة.

فعرفنا الآن أن البول نجس لأنه لا يجوز تناوله بسبب النجاسة لا لسبب من الأسباب الثلاثة التي ذكرنا.

وكذلك الغائط والدم والميتة والخنزير والخمر فيشمل كل نجس.

وسيخصص المؤلف باباً لبيان الأعيان النجسة ولكنه الآن يريد أن يبين حكم الأعيان النجسة هنا.

ثم لما بين الشيء المهم وهو حكم الماء الطهور انتقل إلى بيان حقيقة الماء الطهور.

• فقال - رحمه الله -:

وهو الباقي على خلقته

وقد يكون بقاء الماء على خلقته بقاء حقيقياً وقد يكون بقاءً حكمياً.

ما الفرق بين البقاء الحكمي والحقيقي؟

البقاء الحقيقي هو: الماء الذي بقي على خلقته الأصلية لم يتغير منه لا لون ولا رائحة ولا طعم لا بطاهر ولا بنجس كمياه الأمطار والآبار.

أما الماء الذي بقي على خلقته بقاءً حكمياً: فكالماء المتغير - الآسن - فإن الماء إذا بقي في إناء معدني يتغير ولكنه مع ذلك يبقى طهوراً لأنه باقٍ على خلقته وهذا التغير لا يؤثر عليه.

ثم لما بين الشيخ - رحمه الله - تعالى تعقيب الماء الطهور باعتبارين باعتبار حكمه وباعتبار حقيقته انتقل إلى التفاصيل التي تتعلق بالماء الطهور.

• فقال - رحمه الله -:

فإن تغير بغير ممازج

ذكر الشيخ حكم الماء إذا تغير بغير ممازج وسيذكر بعد ذلك حكم الماء إذا تغير بممازجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>