- أولاً: لأنه مما يعتاد فأشبه بذلك الريق. ووجه الشبه أن كلاً منهما معتاد.
- وثانياً: أن هذا مما تمس حاجة الناس إليه ويكثر فيهم ولو كان من الفطرات لبينه الشارع.
والقول الثاني أقرب.: أنه لا يفطر إن شاء الله.
•
ثم قال - رحمه الله -:
ويكره: ذوق طعام بلا حاجة.
ظهر من كلام المؤل - رحمه الله - أن ذوق الطعام ينقسم إلى قسمين:
- القسم الأول: أن يكون بلا حاجة:
= فحكمه عند الحنابلة مكروه. وليس بمحرم.
ودليل الكراهة: - أنه بذلك يعرض صومه للفساد. إذ ربما ذهب شيء إلى جوفه.
- القسم الثاني: أن يكون لحاجة. فحينئذ يجوز بلا كراهة.
والدليل على هذا: - أن الإمام أحمد والبخاري ذكروا أن ابن عباس أفتى بذلك. فدل على أنه يجوز بلا كراهة.
وهذا التفصيل هو الراجح. التفريق بين أن يكون بحاجة وبغير حاجة وأن الذي ليس بحاجة لا يصل إلى أن يكون محرماً بل هو مكروه.
• ثم قال - رحمه الله -:
(ويكره) مضغ علك قوي.
العلك القوي: هو العلك الذي إذا مضغ لا يتفتت إلى أجزاء وإنما يزيده المضغ صلابة.
فهذا النوع من العلك يكره.
ودليل الكراهة تعليلان:
- الأول: أن مضغ هذا العلك يؤدي إلى العطش وإلى تجمع الريق. وتقدم معنا: أن تجميع الريق ثم بلعه حكمه: مكروه.
- الثاني: أنه يؤدي إلى اتهام الماضغ لأن من رآه ظن أنه مفطر.
= القول الثاني: أن مضغ هذا العلك إذا أمن بلع أي جزء منه فجائز بلا كراهة.
- لأن الفم في حكم الظاهر فما وصله لا يعتبر من المفطرات.
فإذا أمنا عدم نزول شيء إلى الجوف لم يبق دليل على الكراهة.
والراجح أنه مكروه. لأدلة الحنابلة. وأدلتهم وجيهه لا سيما وأنه يؤدي في الغالب إلى الاستهانة بالصيام وذهاب حرمة اليوم فلا شك أنه ليس من صفات الصائم الجاد.
•
ثم قال - رحمه الله -:
وإن وجد طعمهما في حلقه: أفطر.
= يعني: إن وجد طعم العلك أو وجد طعم الطعام الذي ذاقه في حلقه فإنه يفطر.
- لأنه أوصل إلى جوفه شيئاً فأفطر كما لو أكل.
= والقول الثاني: أن مجرد وجود الطعم في الحلق لا يؤدي إلى الفطر.