- لأن وجود الطعام في الحلق لا يستلزم نزول الشيء إلى المعدة. بدليل: أن الإنسان لو وطئ حنظلة برجله لوجد كعمها في حلقه مع أنه قطعاً لا يوجد في الحلق شيء نزل إلى المعدة.
وهذا القول الثاني هو الراجح إذا لم يعلم قطعاً أنه وصل إلى معدته شيء.
وإنما كان هذا القول راجح لما ذكرت من الأدلة ولأنه غالباً نزول الطعان الذي ذاقه بغير إرادة ونحن أخذنا أن أي شيء يصل إلى المعدة بغير قصد لا يكون من المفطرات.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويحرم: العلك المتحلل إن بلع ريقه.
العلك المتحلل هو: عكس العلك القوي وهو الذي يزيده المضغ تفتتاً.
فهذا النوع من العلك يحرم إجماعاً.
- لأنه يؤدي إلى إفساد الصيام. إذ الإنسان إذا علك ما يتفتت فإن هذه الأجزاء المتفتتة من العلك ستنزل إلى المعدة وهو يعلم بذلك فصار مفسداً لصومه عمداً فهو محرم.
ويستثنى من هذا إذا علك العلك ولم يبلعه بل لفظه.
استثنى هذه الصورة عدد من أهل العلم من الحنابلة ومن غيرهم.
والصواب والله أعلم أن هذه الصورة لا تستثنى لأن الإنسان لا يمكن أن يلفظ جميع أجزاء العلك المتفتت بل سيبقى بغير إرادته شيء في الفم.
فالأقرب والله أعلم أن العلك المتفتت غير القوي لا يجوز أن يعلك في نهار رمضان وهو محرم.
فإن ذهب شيء إلى حلقه: أفطر.
وإلا فلا.
فالتحريم شيء والفطر شيء آخر.
•
ثم قال - رحمه الله -:
وتكره: القُبلة لمن تحرك شهوته.
القبلة بالنسبة للشخص الذي تحرك القبلة شهوته: = تكره عند الحنابلة فقط.
وتعليل الكراهة:
- أن هذا العمل ربما أدى إلى فساد الصوم بخروج المني.
وهذه المسألة فيها خلاف. فمع وجود النصوص فيها إلا أن أهل العلم اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً جداً.
= فالقول الأول: للحنابلة: أنها تكره لمن خشي على نفسه وتباح لغيره.
= القول الثاني: أنها تكره مطلقاً.
= القول الثالث: أنها تحرم.
= القول الرابع: أنها مستحبة. وهذا مذهب ابن حزم - رحمه الله -.
= القول الخامس: أنها مباحة. وتحرم إن علم من نفسه الإنزلاق في شهوته. وتكره إن ظن ذلك.
إذاً هي إما أن تكون مباحة أو مكروهه أو محرمة.
وهذا القول الخامس هو القول الصواب إن شاء الله.