للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما القول بالتفريق بين الشيخ والشاب فهو أضعف الأقوال.

والدليل على رجحان القول الخامس:

- حديث عائشة الذي تقدم معنا في البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل ويباشر وهو صائم قالت: ولكنه كان أملككم لإربه.

فعللت عائشة - رضي الله عنها - فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه كان من الذين يملكون أنفسهم.

- الدليل الثاني: ما ثبت في الصحيح أن رجلاً قبل امرأته ثم قال: اسألي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (أفعله أنا وهذه). فلما رجعت إلى زوجها. قال زوجها: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رجل غفر له ذنبه. فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غضباً شديداً وقال: (إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي).

فدل هذا الحديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يبين أن التقبيل جائز ما دام أن الإنسان يملك نفسه.

وإذا جمعت بين حديث عائشة وحديث الرجل الذي قَبَّل خرج معك التفصيل المذكور في القول الخامس.

ثم قال - رحمه الله -:

ويجب: اجتناب كذب وغيبة وشتم.

قوله: (ويجب) مراده ويتأكد الوجوب. لأن اجتناب هذه الأشياء واجب للصائم ولغير الصائم.

الكذب هو: الإخبار بخلاف الواقع. سواء كان عن أمر سلف أو سيأتي.

والغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. وقول العلماء: ذكرك: لا يعني تقييد الغيبة بالذكر فقد تكون الغيبة بالإشارة أو بالغمز أو بأي وسيلة تؤدي إلى ذكر أخاك بما يكره.

فهذه الأشياء محرمة على غير الصائم ويتأكد التحريم في حق الصائم.

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفسق وإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم).

فدل الحديثان صراحة على أنه يتأكد في حق الصائم أن يدع هذه الأشياء وما هو من جنسها.

• ثم قال - رحمه الله -:

وسن لمن شتم قوله: ((إِنِّي صَائِمٌ)).

يسن لمن شتم أن يقول للشاتم: إني صائم.

والدليل على هذا:

- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق حيث نص على أنه إذا سبه أحد أو قاتله يقول: إني صائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>