وهذا القول هو الصواب. لأنه من الصعوبة بمكان إذا أراد الطبيب في وقتنا هذا أن يجبص اليد أن نقول له: أن لا يزيد التجبير عن الحاجة، فهذا فيه صعوبة بالغة ومشقة والمشقة في الشرع تجلب التيسير والمريض في حال المرض والانكسار يصعب عليه أن يراعي مثل هذه الأشياء الدقيقة.
• ثم أكمل المؤلف - رحمه الله - بقوله:
ولو في أكبر إلى حلها.
لماذا اضطر المؤلف أن يقول (ولو في أكبر)؟
الجواب: لأنه قال فيما تقدم في حدث أصغر فاحتاج أن ينبه إلى أن الجبيرة ليست كالخف وإنما يجوز أن يمسح عليها حتى في الحدث الأكبر وهو غسل الجنابة أو غسل الحيض.
• قال - رحمه الله -:
إلى حلها:
يعني أنها لا تتوقت كما يتوقت الخف.
ما هو الدليل على أنه يمسح في الحدث الأكبر وأنه لا وقت للجبيرة؟
الدليل:
• أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول (لا ضرر ولا ضرار).
• والقاعدة المتفق عليها: ""الضرورات تبيح المحرمات"".
وفهمنا من قول المؤلف: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة أنه يجب أن نمسح على جميع الجبيرة من جميع الجهات.
من أين فهمناه؟
من قوله: (وجبيرة) يعني: ويمسح على جميع الجبيرة لأنه لم يخصص شيئاً من الجبيرة.
وسيزيد المؤلف هذا الحكم بياناً في آخر الباب حيث قال: وعلى جميع الجبيرة.
وفهمنا من هذه العبارة عدة فروق بين الجبيرة والخف:
الأول: الوقت.
الثاني: مسح كل الجبيرة.
الثالث: في الحدث الأكبر.
الرابع: عد قوله على قدر الحاجة بينما الخف لا يشترط أن يكون على قدر الحاجة.
• ثم قال - رحمه الله -:
إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.
هذا هو الشرط الأخير من شروط المسح على الخفين والعمامة والخمار والجبيرة عند الحنابلة وهو: أن يكون أدخلها بعد كمال الطهارة.
الدليل على هذا الشرط ما ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه لما هم بنزع خف النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له - صلى الله عليه وسلم - (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين).
فهذا دليل على اشتراط لبس الخفين على طهارة.
وعموم كلام المؤلف يتناول الخف والجورب والعمامة والخمار والجبيرة.
وكلام المؤلف صحيح في كل هذه الأشياء إلا في أمرين:
١. العمامة.
٢. والجبيرة.