الدليل:
• أولاً: صح عن ابن عمر - أنه مسح على عصابة ربط بها يده.
• ثانياً: روي عن عدد من التابعين أنهم مسحوا على الجبائر.
فإن قيل: هل معنى الاستدلال بالآثار أنه لا يوجد في الباب نصوص؟
فالجواب: نعم بدليل قول البيهقي ’: لا يصح في هذا الباب أي حديث.
فعرفنا من قول البيهقي: أن أي حديث فيه المسح على عصابة أو لفافة على الجرح فهو حديث ضعيف.
ومن أشهر هذه الأحاديث حديث صاحب الشجة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يروى - أرشده إلى المسح على الجرح الملفوف.
ولكن هذا الحديث وإن صححه بعض المعاصرين فإنه حديث ضعيف كما قال – النووي –.
هذه المسألة مهمة فيجب أن تفهم أنه في باب الجبائر لا يوجد حديث صحيح وإنما العمدة على أمرين:
• الأول: ما صح عن ابن عمر: فلو كان يوجد آثار عن الصحابة لكانت المسألة أقوى إنما صح فقط عن ابن عمر.
• والثاني: أنه روي عن عدد من التابعين.
ثم لما بين مشروعية المسح على الجبيرة ذكر الشروط: فقال ’:
لم تتجاوز قد الحاجة.
يعني أنه يشترط لجواز المسح على الجبيرة: أن يقتصر في شدها على موضع الحاجة.
الدليل:
قالوا الدليل: قاعدة مشهورة متفق عليها: "" أن الضرورة والحاجة تقدر بقدرها بلا زيادة ولا نقصان "".
فإذا شد الإنسان الجبيرة أكثر من الحاجة – صورة هذه المسألة:
كأن تنكسر يد الإنسان من الوسط ويكفي لبرئها أن يشد عليها جبيرة بمقدار شبر فالمعالج شد الجبيرة بمقدار شبر ونصف.
فكم الزيادة؟
زاد عن حاجة المريض نصف شبر. فحينئذ نقول هذا الشد لا يجوز.
وماذا يصنع؟
يقول الحنابلة:
• إن أمكن أن تفك الجبيرة بلا ضرر وجب أن تفك.
• وإن لم يمكن فإنه يمسح ويتيمم عن الباقي.
ما هو دليل هذا الحكم؟
الدليل: القاعدة ""أن الضرورة أو الحاجة تقدر بقدرها"".
والقول الثاني: في هذه المسألة: ويفهم من كلام الإمام أحمد أنه يجوز أن تشد كيفما تيسر حال وقوع الحادث لأن مراعاة ذلك فيه مشقة.