إما أن تكون محنكة أو تكون ذات ذؤابة لكن من المفيد أن تعرف أن عدداً من العلماء الذين رأوا جواز المسح على المحنكة يرون عدم جواز المسح على العمامة ذات الذؤابة فلابد من التحنيك.
والصواب أنه لا يشترط لا التحنيك ولا الذؤابة.
• ثم قال - رحمه الله -:
وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن.
يجوز عند أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله أن تمسح المرأة على الخمار بشرط ذكره وهو: - أن تكون مدارة تحت الحلق.
الدليل:
• أولاً: قالوا: صح عن أم سلمة - رضي الله عنها - وهي من فقيهات الصحابة أنها مسحت على الخمار.
• ثانياً: القياس على الخف بجامع مشقة النزع.
القول الثاني: للجماهير: أنه لا يجوز المسح على خمر النساء لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على الجواز وما فعلته أم سلمة - رضي الله عنها - أثر وليس بنص.
القول الثالث: أنه يجوز عند الحاجة كوجود البرد أو أن تكون لفة الرأس عليها لنحو وضع حناء أو لأي صورة من صور الحاجة.
وهذا القول - الثالث - يشعر به كلام شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
وهو الصواب فهو وسط بين المانعين والمجيزين. وإلا في الحقيقة فإن القول بالمنع أقرب لأنه لم يأت نص صحيح على الجواز والأصل المسح وفعل صحابية واحدة وإن كانت من الفقيهات لا يقوى في الحقيقة على التنازل عن فرض من فروض الوضوء وهو مسح الرأس. لكن مع وجود هذا الأثر ووجود الحاجة يكون الجواز متوجهاً.
ويدل على الجواز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبد رأسه في الحج والظاهر أنه مسح ملبداً يعني مسح حال كونه ملبداً. فهذا أيضاً يقوي مسألة المسح على خمار المرأة.
• ثم قال - رحمه الله -:
في حدث أصغر.
هذا الشرط السادس وهو: أنه إنما يجوز المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر والدليل على هذا حديث صفوان وفيه - كما تقدم - قوله إلا من جنابة.
ثم أيضاً هذا الحكم محل إجماع.
• ثم قال - رحمه الله -:
وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة - ولو في أكبر - إلى حَلِّهَا:
هنا تبين أن عندنا أنواعاً من الممسوح:
الأول: الخف.
والثاني: الجوارب.
والثالث: العمامة.
والرابع: الخمار.
والخامس: الجبيرة.
لكن هم يجعلون العمامة والخمار شيء واحد. وعلى كل نستطيع أن نقول هي خمس.
الجبيرة: يجوز عند الحنابلة أن يمسح على الإنسان وخالفوا بهذا مذهب الظاهرية فإنهم يرون عدم الجواز.