يعني أنه يجوز المسح على عمامة الرجل. والدليل على جواز المسح على العمامة:
• أولاً: أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على عمامته.
• وثانياً: أن العمامة تقاس على الخف بجامع مشقة النزع في كل منهما.
والقول بجواز المسح على العمامة من الأقوال التي تميز بها مذهب الحنابلة لأن الجمهور يرون عدم جواز المسح على العمامة وهو القول الثاني: ويأخذون بعموم الآية فإن الله أمرنا بأن نمسح على رؤوسنا فقال (وامسحوا برؤوسكم) قالوا: فلا يجوز أن نمسح على غير الرأس.
لكن الحنابلة أخذوا بحديث صحيح مروي في صحيح مسلم فهم أحظ بالدليل.
وكما قلت هذا القول من مميزات مذهب الحنابلة ومن الأدلة على ما يتميز به مذهب الحنابلة فقد أخذنا في أول درس مميزات مذهب الحنابلة فالأول منها أخذهم بالأدلة والنصوص.
• لكن شرط المؤلف شروطاً فقال - رحمه الله -:
لرجل - وأن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.
يشترط للمسح على العمامة:
١. أن يكون اللابس لها رجل.
٢. وأن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. ومعنى التحنيك أن تدار من تحت الحنك.
• الدليل على أنه يشترط أن يكون اللابس لها رجل: أن المرأة يحرم عليها لبس العمامة لما فيه من التشبه بالرجال ولذا فإنه لا يجوز لها إذا لبست وخالفت: أن تمسح.
• الدليل على اشتراط التحنيك: قالوا أن النص جاء بالمسح على العمامة والعمامة إذا أطلقت في عرف المسلمين في العهد النبوي هي العمامة المحنكة فبها تناط الرخصة دون العمائم التي لم تحنك.
القول الثاني: أنه لا يشترط أن تكون محنكة لأن النصوص الصحيحة التي جاء فيها جواز المسح لم تشترط التحنيك.
= مالجواب على دليل الحنابلة؟
- أجاب شيخ الاسلام عن هذا الدليل بقوله: أن السلف إنما كرهوا لبس العمامة الغير محنكة لأنه يحتاج إلى التحنيك في الجهاد ونحوه. لأن الفارس إذا ركب بدون أن يحنك عمامته فإنها تسقط هكذا قال شيخ الاسلام وهو جواب سديد.
= إذاً قيل لك هل كره السلف لبس العمامة غير المحنكة؟
- فالجواب: نعم كرهوا لبس العمامة التي لم تحنك.
= فإذا قيل لك لماذا؟
- فالجواب: لأنه يحتاج إليها في الجهاد ونحوه لا لمسألة المسح.
• قال - رحمه الله -:
أو ذات ذؤابة:
الكلام في الذؤابة كالكلام في التحنيك: يعني: