- فالمسألة الأولى: ما هو يوم الشك: = عند الحنابلة هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحو ولم ير الهلال.
فحكم صيامه: أنه مكروه.
= القول الثاني: أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان على السماء غيم أو قتر أو غبار.
والراجح هو القول الثاني: - لأن يوم الثلاثين إذا كانت السماء صحواً ولم ير الهلال فلا يوجد شك بل الأمر متضح أن شهر رمضان لم يدخل.
- والمسألة الثانية: الدليل على الكراهة.
- الأول: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين).
ومن صام يوم الشك فقد تقدم رمضان إما بيوم أو بيومين.
- والثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -:من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصا أبا القاسم.
وصيام يوم الشك مكروه عند الحنابلة.
= والقول الثاني: أنه محرم.
- لأن المعصية في لفظ الشارع لا تكون على المكروه بل على المحرم.
ويقصد بالنهي عن صيام يو م الشك إذا صامه الإنسان احتياطاً لرمضان.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويحرم: صوم العيدين ولو في فرض.
يعني: ويكره إفراد العيد للكفار بصوم.
يكره للإنسان أن يفرد يوماً من أيام السنة يوافق عيداً من أعياد الكفار بالصيام.
والدليل على الكراهة:
- الأول: أن في إفراد هذا اليوم تعظيماً لشعائر المشركين والكفار ولا يجوز للمسلم أن يعظم شعائر الكفار.
- والثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من تشبه بقوم فهو منهم). وهذا قد تشبه بهم بتعظيم يوم يعظمونه.
والذي يظهر من الأدلة أن إفراد يوم من أيام الكفار بالصيام محرم وليس بمكروه فقط لأن مقتضى الأدلة التي استدلوا بها أن هذا العمل محرم وليس بمكروه.
ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى الأيام التي يحرم على الإنسان أن يصومها:
• فقال - رحمه الله -:
ويحرم صوم العيدين ولو في فرض.
المقصود بالعيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى.
فلا يجوز للإنسان أن يصوم عيد الفطر ولا عيد الأضحى.
- لأنه ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيان يوم الفطر ويوم الأضحى.
فإن صام: فإن صيامه باطل. - لأنه منهي عن الصيام في هذين اليومين فصيامه فيها محادة للشارع.
قوله: ولو في فرض.