لأن الحديث عام لم يستثن أن يكون هذا الصيام قضاء لفرض معين أو لنذر معين أونفل أو أي نوع من أنواع الصيام.
• ثم قال - رحمه الله -:
وصيام أيام التشريق.
صيام أيام التشريق محرم.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله.
بناء على هذا:
من وجبت في ذمته كفارة صيام شهرين متتابعين فإنه يجب أن يفطر في أيام التشريق وهذا الفطجر لا يقطع التتابع لأنه لعذر شرعي.
كما أنه أيضاً يفطر في يوم العيد تماماً لأن صيام هذه الأيام محرم بنص الحديث. فقد جعلها الشارع من أيام الأكل والشرب فكيف يجعلها الإنسان من أيام الإمساك عن الأكل والشرب.
إذاً يحرم على الإنسان أن يصوم أيام التشريق.
يستثنى من هذا ما ذكره المؤلف - رحمه الله -:
• بقوله:
إلاّ عن دم متعة وقران.
إذا وجب على الإنسان في الحج دم متعة أو قران. يعني: من تمتع بالحج أو حج قارناً ووجبت عليه ذبيحة - دم - ولم يجد فإنه يجب أن يصوم فإذا وجب عليه الصيام جاز له أن يصوم في أيام التشريق.
- لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
فهذا الحديث هودليل على تحريم صيامها وجوازه لمن لم يجد الهدي لأنها قالت لم يرخص. وتقدم معنا أن الرخصة تأتي في الأمر المحرم.
• ثم قال - رحمه الله -:
ومن دخل في فرض موسع: حرم قطعه.
الفرض الموسع يقصد: بالموسع: يعني ك من جهة الوقت.
كالصلوات المفروضة في أول أوقاتها أو قضاء رمضان قبل أن يتضايق الوقت أو النذر المطلق فكل هذه الأشياء واجبة وجوباً موسعاً.
فإذا دخل الإنسان في هذا الواجب الموسع حرم عليه أن يقطعه.
والدليل على هذا:
- أنه شرع في الواجب فلا يجوز له أن يقطعه.
- ولقوله تعالى: - (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) -[محمد/٣٣].
فإذا بدأ الإنسان بالصيام حرم عليه أن يقطعه إذا كان قضاء أو نذر وإذا بدأ الإنسان بالصلاة وشرع فيها وكبر تكبيرة الإحرام فإنه يحرم عليه أن ينفتل من صلاته بل يجب عليه وجوباً أن يتم هذه الصلاة فإن قطعها فهو آثم لأن قطع العبادة الواجبة إذا شرع فيها الإنسان محرم ومن فعل محرما أثم.
• ثم قال - رحمه الله -:
ولا لايلزم: في النفل.