للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي ولا يلزم الإنسان إذا شرع في النفل أن يتمه.

فقوله: (ولا يلزم) يعني: الإتمام.

سواء كان هذا النفل صلاة أوصيام أو صدقة أو ذكر أن تسبيح أو أي نوع من أنواع العبادات.

والدليل على ذلك:

- ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة فقالت أهدي لنا حيس فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أرنينيه فقلد أصبحت صائماً.

ففي هذا الحديث دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد عزم على صيام النفل ومع ذلك أفطر وأكل من هذا الطعام الذي أهدي لهم - صلى الله عليه وسلم - فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا بدأ بالنفل لا يجب عليه أن يقطعه.

وهذا الحديث وإنكان في الصيام إلا أنه يقاس عليه كل العبادات.

لكن ذهب الحنابلة إلى أن من شرع في نفل فيستحب له أن لا يقطعه مع الجواز.

ثم قال - رحمه الله -:

ولا قضاءُ فاسده.

أي لا يجب قضاء فاسد العبادة التي دخل فيها الإنسان على سبيل التنفل.

فلا يجب أن يتمها زلا يجب أن يقضيها إذا فسدت.

والدليل على هذا:

- أن ما كان أصله ليس واجباً فلا يجب قضاء فاسده.

• ويستثنى من هذا الحج كما قال المؤلف - رحمه الله -:

إلاّ الحج.

ويستثنى الحج في المسألتين:

فيجب إتمام نفله.

ويجب قضاء فاسده.

إذاً الاستثناء بالنسبة للحج يرجع إلى المسألتين: الإمام والقضاء.

وسيأتي مفصلاً في الحج إن شاء الله.

ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى الكلام عن ليلة القدر:

• فقال - رحمه الله -:

وترجى ليلة القدر: في العشر الأواخر.

ترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان لما

- صح في البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (تحروا ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان).

- ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم العشر الأول ثم الوسطى ثم في سنة لما صام الوسطى وكان في معتكفه رفع الستر عن خباءه وتحدث مع الناس حتى اجتمعوا ثم قال: إنه قد أوحي إليًّ أن أتحراها في العشر الأخير فمن اعتكف في الوسطى فليعتكف معنا إن شاء في الأخيرة).

فهذا الحديث نص مع الأحاديث السابقة على أن ليلة القدر يتحراها الإنسان في العشر الأخيرة من رمضان.

ثم قال - رحمه الله -:

وأوتاره آكد.

<<  <  ج: ص:  >  >>