للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالراجح هو مشروعية الاشتراط وتأثيره في الاعتكاف.

ــ الفرع الثاني: ما حدود الاشتراط.

= ذهب الحنابلة إلى أنته يجوز أن يشترط الخروج لكل قربة ولكل أمر مباح لا يتنافى مع حقيقة الاعتكاف.

أما القربة فذكرنا الامثلة فيما تقدم.

وأما الأمر المباح الذي لا ينافي الاعتكاف ف:

- كاشتراطه أن يتعشى كل ليلة عند أهله.

- أو أن يخرج ليمكث عندهم ساعة.

وأما المثال للأمر المباح الذي ينافي الاعتكاف فكاشتراط الجماع أو مباشرة الزوجة أو - وهذا المهم - أو الخروج للتجارة.

فهذه ثلاثة أمثلة على الأمر المباح الذي ينافي الاعتكاف.

فالحنابلة يرون جواز اشتراط العبادة - القربة والأمر المباح الذي لا ينافي الاعتكاف.

= القول الثاني: وهو أضيق من الأول: أنه لا يشرع الاشتراط إلا للعبادات فقط دون الامر المباح وإلى هذا ذهب الشيخ المجد بن تيمية.

والأقرب القول الأول إن شاء الله وهو مذهب أكثر العلماء لأنه ما دام أننا صححنا مشروعية الاشتراط فتضييقه يحتاج إلى دليل.

وفهم من الخلاف الذي ذكرت أنه لا قائل بجواز اشتراط التجارة.

بناء عليه: أرى أن الذين يشترطون الخروج للدوام أن اعتكافهم باطل.

لماذا؟

لأن الدوام هو نوع من التكسب والتجارة فهو عمل يدر على صاحبه مكسب سواء كان هذا العمل وظيفياً أو أخذ صبغة التجارة فإن هذا التفريق حادث يعني لا أثر إنما المقصود أن يخرج للتكسب بأي وسيلة.

بناء عليه: نقول للذين لا يستطيعوع ترك الوظائف أنه لا يشرع لكم الاعتكاف لا ينفعكم الشرط لكن الانسان إن شاء الله يبلغ الاجر بنيته وينتظر إلى أن تبدأ الإجازة ثم يشرع في الاعتكاف ولو من وسط العشر.

ثم بدأ المؤلف - رحمه الله - بذكر مبطلات الاعتكاف:

فقال - رحمه الله -:

وإن وطئَ في فرج: فسد اعتكافه.

الجماع مبطل للإعتكاف بالنص والإجماع.

- أما النص فقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة/١٨٧].

= وذهب الجمهور وعامة المفسرين إلى أن المباشرة فيث هذه الآية هي الجماع.

وممن اختاره من المحققين الذين لأقوال أثر وثقل ابن جرير الطبري - رحمه الله -. اختار أن المقصود بالمباشرة في الآية هو الجماع.

إذاً الجماع لا إشكال فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>