للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: المباشرة. المباشرة: مباشرة الزوجة محرمة بالإجماع ولكن اختلفوا هل تفسد أو لا تفسد؟

= فمن الفقهاء من قال تفسد قياساً على الجماع.

= ومنهم من قال: المباشرة محرمة ولكنها لا تفسد الاعتكاف.

واستدلوا على هذا:

- بأن المباشرة لا تفسد الصيام فمن باب أولى أن لا تفسد الاعتكاف. لأن عبادة الصيام أعظم وألزم من الاعتكاف فإذا لم يبطل الصيام المباشرة فكذلك في الاعتكاف.

وعرفنا من المسألة الثانية أن هناك فرقاً كبيراً بين المباشرة في الصيام والمباشرة في الاعتكاف.

- المباشرة في الاعتكاف محرمة بالإجماع.

- بينما المباشرة في الصيام فالصواب أنها جائزة إلا إذا خشي على نفسه. هي: والقبلة واللمس كما تقدم معنا.

بقينا في:

مسألة / الاستمناء.

إذا استمنى ثم أنزل فاختلف الفقهاء هل يفسد أو لا يفسد.

= والجمهور رأوا أن الاعتكاف يفسد.

= والقول الثاني: أنه لا يفسد.

- قياساً على المباشرة التي لا تفسد إذا كانت بدون إنزال.

والأحوط للمعتكف الذي صنع هذا الصنع أن يجدد نية الاعتكاف. لأن الأقرب بطلانه في مثل هذا العمل.

أيضاً نضيف من المبطلات: وهو أشار إليه المؤلف ولذلك لم نذكره مع المبطلات:

- الخروج: إذا خرج الإنسان من الاعتكاف في الحال التي لا يجوز له أن يخرج فيها على التقسيم السابق بطل اعتكافه.

والدليل على بطلان الاعتكاف:

- حديث عائشة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج إلا لحاجته ففي هذا دليل على أن الخروج يبطل.

- كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت له حاجة ليست شديدة فإنه لا يخرج كما في الحديث الصحيح أن عائشة كانت تمشط له شعره - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد.

واختلف الفقهاء في المقدار الذي إذا خرجه المعتكف بطل اعتكافه:

= فذهب الجمهور إلى أن خروج المعتكف خروجاً لا يجوز له يبطل الاعتكاف ولو قل.

فإذا خرج فعليه أن يستأنف الاعتكاف.

= وذهب الأحناف إلى أن الخروج الذي بطل هو الذي يكون نصف يوم فأكثر.

واستدلوا على هذا:

- بأن ما دون نصف اليوم يسير واليسير لا حكم له.

وكأن الاحناف كأنهم يتكلمون عن من أراد أن يعتكف عشرة أيام لأن الإمسان إذا اعتكف عشرة أيام صار نصف اليوم يسيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>