- ثم قال - رحمه الله -:
الحر.
الحرية شرط لوجوب الحج وإجزائه وليست شرطاً لصحته.
الدليل على اشتراط هذا الشرط:
- - أن العبد منافعه مملوكة لسيده فالزمن ليس له وإنما لسيده.
- - ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه ابن عباس: (أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام).
واختلفوا في هذا الحديث:
= فمنهم من حكم عليه: بالوقف.
= ومنهم من حكم عليه: بالرفع.
وبكل حال هو حجة لأنا لو حكمنا عليه بالوقف فهو فتوى صحابي ليس لها مخالف وتحتمل بقوة حكم الرفع.
بناء على هذا: نقول إذا حج العبد ثم عتق: فيجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وكذلك الصبي.
- ثم قال - رحمه الله -:
المكلف.
المكلف هو: البالغ العاقل، فهذا لا يجب عليه أن يحج.
والتكليف: شرط وجوب وإجزاء دون الصحة.
والدليل على اشتراط هذا الشرط:
- قوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة: - وذكر منهم - المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ).
بناء عليه:
• إذا أفاق المجنون وقد حج فنقول له: عليك حجة الإسلام.
• وإذا بلغ الصبي وقد حج فنقول له: عليك حجة الإسلام.
وهذا مبني على تصحيح حج المجنون:
= فمن الفقهاء من قال: المجنون لا يصح منه الحج. لا منه ولا من وليه فلا يصح منه مطلقاً.
= ومنهم من قال: المجنون يشبه تماماً الصبي غير المميز. فإذا صح حج الصبي غير المميز فيصح أن يحج المجنون وينوي عنه وليه، وهذا القياس جلي وواضح.
والراجح إن شاء الله: أن حج وعمرة المجنون إذا تولاه الولي صحيح وله الأجر يوم القيامة أي: للمجنون. كما أن الصبي غير المميز له الأجر يوم القيامة.
- ثم قال - رحمه الله -:
القادر.
من شروط وجوب الحج: القدرة.
وشرط القدرة من الشروط الذي سيفصل فيه المؤلف - رحمه الله - تفصيلاً طويلاً لكن اشتراط القدرة من حيث هو: مجمع عليه.
- لقوله تعالى: {من استطاع إليه سبيلا}.
فإذا لم يستطع لأي سبب مما سنذكره إذا تعرض المؤلف - رحمه الله - لتفصيل هذا الشرط فإنه لا إثم عليه إن شاء الله.
- ثم قال - رحمه الله -:
في عمره مرة.
اتفق الفقهاء: على أن وجوب الحج في العمر مرة وأن من أدى فرضه فلا يجب عليه أن يحج مرة أخرى.