للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خطب الناس وبين وجوب الحج قال له رجل: أفي كل عام هي يا رسول؟ الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا. ولو قلت نعم لما استطعتم).

فهذا الدليل نص على: أن الحج يجب في العمر مرة واحدة.

- ولقوله فيما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم -: (من حج مرة فما زاد فهو تطوع).

وعلى كل حال كون الحج يجب في العمر مرة واحدة: محل إجماع. ودل عليه الحديث الصحيح الذي ذكرت.

-

ثم قال - رحمه الله -:

على الفور.

يعني: أن من استطاع أن يحج ولم يحج فهو آثم لأن الحج يجب على الفور.

والدليل على أن الحج يجب على الفور من وجهين:

- الوجه الأول: أن الصواب في مسألة الأوامر أنها على الفور.

وهي مسألة أصولية ستأتيكم مطولة وهي مهمة جداً، فالأصل: أنه إذا أمر الإنسان بأمر فإن المقصود به أن يأتي به على الفور.

- الوجه الثاني: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (من وجد يسراً ثم لم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهودياً أو نصرانياً).

وفي الباب آثار كثيرة عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تدل على أن الحج واجب على الفور.

- ثم قال - رحمه الله -:

فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة ... صح فرضاً

إذا زال المانع في عرفة صح حجه فرضاً.

والدليل على صحة حج الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق [والعبد إذا أعتق] من وجهين:

- الوجه الأول: أنه أتى بالمناسك وبركن الحج وهو عرفة وهو على صفة الكمال. وصفة الكمال هنا البلوغ والحرية.

- الوجه الثاني: أن ابن عباس أفتى من بلغ أو أفاق من الجنون أنه إن أفاق بعرفة صح حجه فرضاً وإن أفاق ليلة جمع بقي نفلاً.

فإذاً الدليل: أثر عن ابن عباس والتعليل الذي ذكرت.

ويلحق بما ................ ((انقطاع في التسجيل)).

.... لأنه تبين أن إحرامه كان على جهة الفريضة وهذا الخلاف لا أثر له على صحة النسك وأنه يجزئ عنه فريضة، إنما الخلاف فيما قبل يوم عرفة هل يبقى نفلاً؟ أو ينقلب إلى فرض، والأمر يسير.

وثمرة الخلاف أكثر ما تكون في الأجر فإن ثواب الفرض أعظم من ثواب النفل.

انتهى التسجيل ......

<<  <  ج: ص:  >  >>