وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد: بنسب أو سبب مباح.
يريد المؤلف - رحمه الله - أن يبين بهذه العبارة من هو المحرم؟
والمحرم على ثلاثة أنواع:
- النوع الأول: الزوج.
- النوع الثاني: من يحرم على التأبيد بنسب.
- النوع الثالث: من يحرم على التأبيد بسبب مباح.
وجميع الأنواع الثلاثة ذكرها المؤلف - رحمه الله -. فالزوج واضح.
- الثاني: من يحرم على التأبيد بنسب: وهم الأب والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والخال والعم. فهؤلاء سبعة.
- الثالث: من يحرم على التأبيد بسبب مباح: وهو ينقسم إلى قسمين:
ـ الأول: الرضاع.
ـ والثاني: المصاهرة.
- فالذين يحرمون بالرضاع هم: نفس السبعة الذين يحرمون بالنسب.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). فصار سبعة بالنسب وسبعة بالرضاع.
- من يحرم بالمصاهرة أربعة:
١ - أبو الزوج.
٢ - وابن الزوج.
٣ - وزوج الأم.
٤ - وزوج البنت، فهؤلاء الأربعة يجوز للمرأة أن تحج معهم وهم يحرمون: بالمصاهرة.
وعلم من كلام المؤلف - رحمه الله -
- وهو من قوله: (بنسب أو بسبب مباح) أن السبب المحرم لا يجوز معه السفر ولا يعتبر محرماً.
السبب المحرم كالزنا: فأم المزني بها وابنة المزني بها لا يعتبر الزاني محرماً لهما ولا يجوز أن يسافروا معه لأن هذا سبب محرم.
- وكذلك قول المؤلف - رحمه الله - هنا -: (من تحرم عليه على التأبيد). أما من تحرم عليه لكن ليس على التأبيد فليس بمحرم في السفر.
ومثال من تحرم عليه - ليس على التأبيد أخت زوجته فإنها تحرم على الزوج لكن ليس على التأبيد. فهو ليس محرماً لها وإن كانت تحرم عليه.
-
ثم قال - رحمه الله -:
وإن مات من لزماه: أُخرجا من تركته.
يعني: وإن مات من استوفى شروط الحج والعمرة ولم يحج فهو آثم إذا كان بغير عذر ويجب أن يُخرج من تركته من أصل المال - من رأس المال - من يحج عنه.
وسواء في هذا أوصى هذا الميت أو لم يوص، فهي دين في ذمته وهي دين لله فيجب أن يخرج الورثة من تركته من يحج عنه.
وبهذا انتهينا من الباب الأول من كتاب المناسك ونقف عند هذا الحد سائلين المولى أن يعين على باقيه.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ...