ولذلك شيخ الإسلام - رحمه الله - يقول: أجمع العلماء على أن المرأة إذا أرادت أن تحج يجب أن توجد سبل الأمان لها لكن اختلفوا: فمنهم من قال المحرم، ومنهم من قال جماعة النساء، ومنهم من قال امرأة ثقة.
إذاً القول بأنه يجوز أن تحج بدون محرم مطلقاً هذا يخالف كلام الأئمة الذين لم يشترطوا المحرم، فإنهم اشترطوا أن تكون في سفر مأمون، ونصوا على: إما أن تكون مع مجموعة من النساء الثقات أو على الأقل امرأة واحدة ثقة تباشر حاجات هذه المرأة.
واستدل هؤلاء:
- بما تقدم.
- وبقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يوشك أن تخرج الضعينة من الكوفة إلى مكة ليس معها أحد).
فدل الدليل على أن المرأة - الضعينة - يمكن أن تخرج وتسافر بلا محرم.
والجواب على الاستدلال بهذا الحديث: من وجهين:
- أولاً: أن هذا الحديث ليس خاصاً في المحرم والاستدلال بالخاص مقدم على الاستدلال بالعام.
- ثانياً: أن هذا الحديث ليس من مقصوده بيان حكم سفر المرأة بدون محرم وإنما سيق لبيان أو لضرب المثل على وجود الأمن في آخر الوقت.
والراجح والله أعلم القول الأول وهو أنه شرط وجوب.
ومن العجب أن يترك الإمام الشافعي والإمام مالك الأحاديث الصحيحة الصريحة المصرحة بجواز اشتراط المحرم للمرأة في الحج خاصة. وأيضاً الأحاديث الأخرى التي اشترطت وجود المحرم للمرأة في السفر لم تفرق بين سفر وسفر.
ومن المعلوم أن سفر المرأة لا سيما في القديم للحج لأنه ليس من شأنها التجارة فغالب أسفارها ستكون في الحج فسفر الحج من أوائل ما يدخل في السفر الذي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تسافره إلا مع محرم.
وأما شيخ الإسلام - رحمه الله - فجاء عنه قولان في هذه المسألة:
= القول الأول: أنه يشترط فقط وجود صحبة من النساء الثقات.
= والقول الثاني: أنه يشترط محرم. وبهذا أفتى لما كان بمصر - رحمه الله -.
وعلى كل حال سواء كان اختيار شيخ الإسلام أنه يجب أو لا يجب الراجح بلا شك وبوضوح أنه يجب على المرأة أن لا تسافر إلا مع محرم وأنها إن سافرت ولو لقربة كالحج بلا محرم فقد ارتكبت إثماً وعرضت نفسها للانتهاك.
* * مسألة / فإن سافرت بلا محرم وحجت: فهي آثمة والحج صحيح.
-
ثم قال - رحمه الله -: