- ثم قال - رحمه الله -:
ويشترط لوجوبه على المرأة: وجود محرمها.
يشترط في المرأة خاصة وجود المحرم:
= وهذا مذهب الحنابلة.
والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
= القول الأول: أن وجود المحرم بالنسبة شرط وجوب.
فإن لم تجد محرماً ولو كانت غنية فلا يجب عليها الحج وإن ماتت لا يجب على الورثة أن ينيبوا من يحج عنها.
واستدل هؤلاء:
- بالأحاديث الصحيحة الصريحة المشهورة المتواترة التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أكثر من وجه أنه قال: (لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم) فقال رجل يا رسول: إن امرأتي انطلقت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (انطلق فحج مع امرأتك).
فهذا الحديث فيه وجوب المحرم في الحج خاصة، وهو في الصحيح.
- وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - من الأحاديث التي لم تنص على الذهاب مع المرأة في الحج أحاديث كثيرة جداً تشترط المحرم ومخارجها متعددة، ومنها ما قيد بثلاثة أيام ومنها ما قيد بيوم وليلة ومنا ما قيد ببريد وحمل الفقهاء - رحمهم الله - هذه الاختلافات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها ترجع إلى اختلاف السائل - بحسب اختلاف السائل.
= القول الثاني: أن شرط المحرم شرط أداء لا وجوب.
يعني: يشترط لوجوب الحج وجود المحرم لكنه شرط أداء لا وجوب فلا يجب على المرأة إذا لم تجد المحرم أن تحج في وقتها هذا لكنها إن ماتت قبل أن تحصل المحرم وجب على ورثتها أن يخرجوا من يحج عنها من تركتها.
= القول الثالث: أن المحرم بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تحج لا يشترط مطلقاً.
ويجب أن تفهم: أننا نتحدث عن المحرم في الحج لا المحرم في سائر الأسفار، وهذا القول الثالث الذي لا يشترط المحرم مطلقاً هو مذهب مالك والشافعي.
واستدلوا على هذا:
- بأن المرأة إذا وجدت فيها جميع الشروط وهي قادرة ببدنها وتجد الزاد والراحلة والمال فهذه مستطيعة ولو تخلف المحرم فيجب عليها أن تحج.
ولكن مع ذلك اشترطوا:
- أن تحج مع رفقة مأمونة. فهذا من شروط المالكية والشافعية. أن تحج مع رفقة مأمونة: إما مع جماعة النساء أو مع امرأة مأمونة مسلمة ثقة.