- لقوله تعالى: - (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) -[المائدة/٩٦].
فصيد البحر بالنسبة للمحرم جائز ولا حرج فيه.
إذاً يشترط في الصيد ليمنع هذه الشروط الثلاثة.
- ثم قال - رحمه الله تعالى -:
ولو تولد منه ومن غيره.
تغليباً للحظر، فإذا اجتمع مبيح وحاظر غلب الحاظر.
وهي قاعدة شرعية صحيحة وفيها مؤلفات وأظن بعض إخوانا المعاصرين ألف فيها رسالة طيبة في تقرير قاعدة: ((إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب الحاظر)).
- ثم قال - رحمه الله تعالى -:
أو تلف في يده: فعليه جزاؤه.
إذا تلف الصيد في يد المحرم ولو لم يصطده فعليه الضمان:
- لأن يده يد اعتداء وكان الواجب إما أن يطلقه أو أن يرده إلى المالك.
-
ثم قال - رحمه الله تعالى -:
ولا يحرم: حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرّم الأكل.
هذا تصريح بمفهوم الكلام السابق، تصريح بمفهوم الشروط السابقة، وأخذنا الكلام حول الإنسي وصيد البحر والخلاف في قتل المحرم محرم الأكل.
- ثم قال - رحمه الله تعالى -:
ولا الصائل.
الصائل: يجوز للإنسان أن يقتله ولو اجتمعت فيه الشروط:
- لأنه لما صال صار من جنس الدواب التي أمر الشارع بقتلها لأنها مؤذية.
فإذاً إذا دخل في زمرة الحيوانات المؤذية التي أمر الشارع بقتلها صار له نفس الحكم ولو كان مأكولاً وحشياً وانطبقت فيه الشروط.
* * مسألة/ فإذا قتله لأنه صال عليه فهو ميتة ولو كان مأكول اللحم:
- لأن القاتل الآن ليس من أهل الصيد ولا من أهل التذكية فيجوز له أن يقتله ولكن لا يجوز له ولا لغيره أن يأكله.