للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرح كتاب المناسك الدرس رقم (٦)

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

بدأ المؤلف - رحمه الله - بالمحظور السابع وهو عقد النكاح:

- فقال - رحمه الله -:

(٧) ويحرم عقد النكاح.

وعقد النكاح من محظورات الإحرام التي اتفق الفقهاء عليها.

- لدلالة السنة الصريحة على ذلك في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب).

والمقصود بالمنع هم ثلاثة:

١. الزوج.

٢. والزوجة.

٣. والولي.

- وأما الشاهد فلا يدخل في الحديث لكن ذكر الفقهاء أنه يكره له أن يشهد وهو محرم.

فإذا عقد المحرم عقد النكاح فإن العقد يبطل.

والدليل على ذلك:

- - أن النهي في الحديث يعود إلى ذات العقد: (لا ينكح). وإذا عاد النهي إلى ذات العقد فهو باطل.

وعليه فإنه يلزم الزوج والزوجة إعادة العقد إذا عقداه أثناء الإحرام.

إذاً: الخلاصة أن عقد النكاح من المحظورات المتفق عليها على التفصيل الذي سمعت.

-

قال - رحمه الله -:

ولا فدية.

يعني: مع كون النكاح من المحظورات إلا أنه إذا وقع المحرم فيه فلا فدية عليه بل عليه الإثم والتوبة وفساد العقد دون الفدية.

والدليل على هذا:

- أنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل على وجوب الفدية على المحرم الذي عقد نكاح في أثناء الإحرام، والأصل براءة الذمة وحرمة مال المسلم لذلك قرروا أنه لا فدية.

ثم لما ذكر المؤلف - رحمه الله - النكاح ذكر الرجعة:

- فقال - رحمه الله -:

وتصح الرجعة.

الرجعة هي: أن يراجع المطلق زوجته الرجعية.

وسيأتينا في كتاب النكاح من هي الرجعية وغير الرجعية؟ وما هي الرجعة؟

والرجعة: = عند الحنابلة تجوز.

واستدلوا على جواز المراجعة بدليلين:

- - الأول: أن الحديث نهى عن النكاح والرجعة ليست نكاحاً.

- - الثاني: أن الأصل الجواز والمنع يحتاج إلى دليل.

= والقول الثاني: أن الرجعة أثناء الإحرام لا تجوز ولا تصح وعليه أن يراجع بعد الإحرام.

واستدلوا على هذا:

- بأن الرجعة أثناء الإحرام غالباً ما تؤدي إلى وقوع الوطء وما أدى إلى محظور فهو محظور.

والصواب إن شاء الله مع القول الأول، فيجوز للإنسان أن يراجع زوجته ولا حرج عليه والمنع من مثل هذا بدون دليل مذهب ضعيف.

ثم انتقل المؤلف بعد أن انتهى من المحظور السابع إلى المحظور الثامن.

- فقال - رحمه الله -:

(٨) وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول: فسد نسكهما، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام.

<<  <  ج: ص:  >  >>