للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- لما رواه ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين).

وإلى المنع من النقاب وجعله من محظورات الإحرام للمرأة:

= ذهب جماهير أهل العلم.

= والقول الثاني: أن النقاب ليس من محظورات الإحرام بل يجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت نقاباً أو غطاء بلا فتحة، وهو مذهب الأحناف.

واستدلوا على هذا:

- أنه ليس في السنة الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النقاب.

- وأما حديث ابن عمر هذا فهو موقوف عليه ولا يصح رفعه، قالوا: وقد أعله بالوقف عدد من الحفاظ، والحديث في صحيح البخاري.

والجواب عن هذا الدليل: أن حديث النقاب: صحيح أنه قد أعله بعض الحفاظ بالوقف وجعلوه فتوى لابن عمر لكن ذهب آخرون من الحفاظ من المحققين إلى تصحيح رفعه وأنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى رأس الذين صححوه مرفوعاً الإمام البخاري بل أورده في صحيحه، وتصحيح الحديث مرفوعاً هو الصواب فما ذهب إليه البخاري هو الصحيح إن شاء الله.

وبذلك يثبت صحة مذهب الجمهور: وهو أن النقاب من محظورات الإحرام.

- ثم قال - رحمه الله -:

والقفازين.

هما ما يلبس في اليدين مفصلاً، وهو من محظورات الإحرام:

= عند الجماهير.

= والقول الثاني: أن القفازين ليسا من محظورات الإحرام.

- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (إحرام المرأة في وجهها)، فدل الحديث على حصر المحظور في الوجه.

والجواب عليه: أن هذا اللفظ لا يصح مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – مطلقاً، وفي مقابل هذا: استدل أصحاب القول الأول بالسنة الصحيحة.

لذلك الراجح أن القفازين من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>